المجلس الدستوري بعلن اليوم عن القائمة النهائية للمترشحين

لرئاسيات 12 ديسمبر

من المنتظر أن يقوم المجلس الدستوري في الساعات القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري الذي توكل له صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين وهذا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ إرسال آخر قرار من طرف السلطة، وهذا بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، عن قائمة المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".     

كما تشير ذات المادة إلى أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

وبهذا الخصوص، كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد كشف عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل و الذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا.

ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي و علي سكوري و عبد الحكيم حمادي و النوي خرشي و محمد ضيف و العبادي بلعباس و محمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه و بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".

و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب ذات المادة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. طقس الأربعاء.. أمـطار على هذه الولايات

  3. الكاف تعلن رسميا خسارة إتحاد العاصمة على البساط أمام نهضة بركان

  4. هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  6. التوقيع على مشروع ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار بين وزارة الفلاحة وشركة بلدنا القطرية لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحليب

  7. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  8. قسنطينة.. تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات

  9. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  10. دخول شحنة جديدة من  اللحوم الحمراء المستوردة