حرب على تهريب “الدوفيز” والحاويات المشبوهة

مرسوم تنفيذي يوسع صلاحيات الرقابة الجمركية

الجمارك
الجمارك

ضبط عمليات دخول السلع وجمركتها ووثائق المستوردين والتجار

البلاد - زهية رافع - وضع مرسوم تنفيدي جديد جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جملة من الاحكام والتدابير الجديدة الخاصة بمتابعة حركة رؤوس الاموال وعمليات مراقبة السلع التي تمر عبر الموانئ والمطارات وهذا ما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع

وأعطى المرسوم مساحة جديدة لممارسة الرقابة الجمركية على الاشخاص والمؤسسات واستغلال المعلومات، حيث يمكن أن تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش أو الانذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الاداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها. كما حصن اعوان الرقابة ضباط الجمارك يمنحهم كافة الصلاحيات للمراقبة.

وحسب المرسوم، فإن الاحكام تطبق على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص والمؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.

وحسب ما جاء في هذا المرسوم فإن الرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك وذلك قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والاجراءات الادارية الخاصة.

وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الانذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لعمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة.

أما فيما بخصوص حركة الصرف فحدد المرسوم الرقابة اللاحقة، بأنها الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والانظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك. ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.

وتهدف هذه الرقابة التي تتم عبر فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية، الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الاخرى، إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج وكذا البحث ومعاينة كل جريمة اخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.

كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الاشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء، بالإضافة الى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية. وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على اساس نتائج تحليل المخاطر والرقابة المؤجلة أو الفورية والتحقيقات التي يقوم بها اعوان الجمارك.

كما يمكن أن تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش أو الانذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الاداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها ويجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها ومعايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.

ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة. كما يعنى كذلك بالرقابة الاشخاص والمؤسسات المستفيدة من الاجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

ويجب على اعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة الكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 ايام مفتوحة على الاقل قبل تاريخ اول تدخل. ويتمتع اعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة، في اطار ممارسة صلاحياتهم، بكل سلطات الرقابة والتحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم. ويمكن لأعوان لجمارك اثناء الرقابة، طبقا لأحكام هذا القانون، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  5. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  10. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان