أوضحت اللجنة الوزارية للفتوى، بخصوص موضوع دفع زكاة الفطر لصندوق الزكاة بالمسجد ليوزعها، أن الذي عليه الفقهاء هو دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوبه (أي أجهزة الدولة المعنية بها) أفضل من تفريقها بنفسه.
وأضافت لجنة الفتوى: "الذي عليه الفقهاء أن دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوبه (أي أجهزة الدولة المعنية بها) أفضل من تفريقها بنفسه، لعموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة: 103]. ولأن فيـها إحياء لسـنة النبي ﷺ في جمع زكاة الفطر وتوزيعها على مستحقيها، وهو استمرار لعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حيـث كـانوا يجمعون الزكاة ليوزعوها على من يستحقها".
وتابع المصدر نفسه: "ولجان الزكاة بالمساجد تقوم بجمع زكاة الفطر بأمر من ولي الأمر، فيكون دفعها لـهـم مـن الطاعة التي أمرنا بها في قوله تعالى: ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأتي منكر) [النساء: 59]".