السجن لكل أستاذ يضرب تلميذا

الوزارة تتوعدهم بالمتابعات القضائية

تعبيرية
تعبيرية

منع كل أنواع ”العقاب البدني” ضد المتمدرسين

 

البلاد - ليلى.ك - قرّرت وزارة التربية مقاضاة الأساتذة المتورطين في تعنيف التلاميذ كوسيلة لتأديبهم، وردع المخالفات المسجلة من قبلهم، مشدّدة على منع كل أنواع ”العقاب البدني” الذي يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ.

كشفت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، عن تسليط عقوبات صارمة ضد الأساتذة الذين يتسببون في تعنيف التلاميذ باستعمال العقاب البدني كالضرب، وتتمثل هذه العقوبات في الإحالة على مجالس التأديب، وإمكانية الفصل من المنصب، ورفع دعوى قضائية ضد الذين يتسببون في إصابات جسدية أوعاهات مستديمة للتلاميذ.

وأكدت الوزارة في تعليمة وجهتها لرؤساء المؤسسات التعليمة ومفتشي التعليم للأطوار الثلاثة، على منع استعمال ”العقاب البدني” بكل أنواعه، كالضرب، الشتم والتنكيل، وكل ما من شأنه إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالتلاميذ من قبل المعلمين والأساتذة كوسيلة لتأديبهم وردع المخالفات المسجلة من قبلهم، مشددة أن ”العقاب البدني” يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ.

وأشارت الوزارة إلى أن العقاب البدني إضافة إلى كونه أسلوبا غير تربوي، فإنه يعد خرقا صارخا لكل النصوص الرسمية والتعليمات الوزارية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما المادة 86 من القرار الوزاري 65، المؤرخ في 12 جويلية 2018 والمحدد لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، والمادتين 01 و02 من القرار الوزاري رقم 2 171، المؤرخ في 92، المتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية.

ودعت مصالح بن غبريت، من خلال التعليمة المؤرخة في 19 نوفمبر 2018 الموظفين على اختلاف أسلاكهم بوجوب الاحترام الكامل والتطبيق الصارم لما يتضمنه القراران الوزاريان السابق ذكرهما، وأكدت على أن أي خرق يسجل مستقبلا في هذا الشأن يعرض مرتكبيه إلى أقصى العقوبات الإدارية والمتابعات الجزائية. وبالمقابل، فإن الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية مطالبون ـ حسب التعليمة ـ بالحرص على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلاميذهم، مع تجنب كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط المؤدي إلى تطبيق الإجراءات التأديبية على التلاميذ المخالفين للنظام الداخلي للمؤسسة، طبقا لما ينص عليه القرار 73، المؤرخ في 12 جويلة 2018، والمحدد لكيفيات إنشاء مجلس التأديب في الثانوية والمتوسطة وسيره.

وشددت التعليمة على أن كل الموظفين ملزمين كل واحد في مجال اختصاصه بالتبليغ الفوري عن أية مخالفة لمضمون التعليمة، مع إعطاء العناية لها من حيث النشر الواسع النطاق قصد تطبيقها من قبل كل موظفي وعمال القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية بلغتها تقارير من قبل أولياء التلاميذ، تشير إلى استعمال معلمين وأساتذة العقاب البدني لردع المخالفات المسجلة على التلاميذ.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. طقس الأربعاء.. أمـطار على هذه الولايات

  3. الكاف تعلن رسميا خسارة إتحاد العاصمة على البساط أمام نهضة بركان

  4. هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  6. التوقيع على مشروع ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار بين وزارة الفلاحة وشركة بلدنا القطرية لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحليب

  7. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  8. قسنطينة.. تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات

  9. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  10. دخول شحنة جديدة من  اللحوم الحمراء المستوردة