وزارة الصيد البحري تضبط شروط استعمال مواقع الرسو البحري من طرف السفن

حددت وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية شروط استعمال مواقع الرسو البحري من طرف السفن حيث تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المنظم للعملية .

وبموجب المادة الثانية من القرار الوزاري الذي تضمنه العدد الاخير من الجريدة الرسمية، والذي وقعه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، فإن "مواقع الرسو تستعمل من طرف السفن التي تمارس الصيد البحري الحرفي التي يساوي أو يقل طولها عن سبعة (7) أمتار".

ويخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي لترخيص يسلمه مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة اقليميا، بعد تقديم ملف خاص بالنسبة للسفن المسجلة وللسفن غير المسجلة، حسب القرار الوزاري الذي يوضح جميع الوثائق المطلوبة لتكوين الملف.

ويتم إيداع طلب ترخيص استعمال مواقع الرسو لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا أو عن طريق البريد الإلكتروني، يضيف القرار، مشيرا إلى أن الغرفة المختصة تقوم، في حالة القبول الطلب، بإعداد وتسليم ترخيص استعمال موقع الرسو في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإيداع، وفي حالة الرفض، فتقوم بتبرير وتبليغ قرار الرفض للطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما.

ويؤكد القرار الوزاري على أن استخدام موقع الرسو "يخضع لدفع الحقوق السنوية للدخول والتي يحددها مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا".

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. طقس الأربعاء.. أمـطار على هذه الولايات

  3. الكاف تعلن رسميا خسارة إتحاد العاصمة على البساط أمام نهضة بركان

  4. هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  6. التوقيع على مشروع ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار بين وزارة الفلاحة وشركة بلدنا القطرية لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحليب

  7. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  8. قسنطينة.. تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات

  9. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  10. دخول شحنة جديدة من  اللحوم الحمراء المستوردة