مغالطات كبيرة في تفسير تطبيق المادة 102

قانونيون ومختصون في الدستور لـ”البلاد”

تعبيرية
تعبيرية

يمكن للرئيس المؤقت بن صالح تعيين  حكومة جديدة

 

البلاد - عبد الله نادور - قال بعض المختصين في القانون والفقه الدستوري، إن إثبات المانع الصحي للرئيس بوتفليقة “غير وارد تماما” وهو “غير منطقي إجرائيا”.

كما رد على بعض “المغالطات” بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور، خاصة ما تعلق بإمكانية تعيين رئيس الدولة لحكومة جديدة. وفي هذا السياق، أوضح لخضر عليان، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، أن هناك الكثير من المغالطات تم ترويجها بخصوص المادة 102 من الدستور، حيث يشاع أنها متعلقة فقط بمرض الرئيس فقط.

في حين هي تتحدث عن ثلاثة حالات للشغور منها الاستقالة، المرض والوفاة، وأشار لخضر عليان إلى أن حديث الفريق أحمد قايد صالح عن المادة 102 كان في هذا الإطار. واعتبر الأستاذ المحاضر أن تفعيل شغور منصب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحالة المانع، أي المرض “غير منطقي إجرائيا” لأنها تتطلب 45 يوما أولية التي تمثل المانع المؤقت، وهذا الأجل ـ حسب الأستاذ عليان ـ ستكون عهدة الرئيس بوتفليقة قد انتهت “إذا لا يوجد إمكانية لتفعيل الشغور من خلال المانع أي المرض”. كما يتم الحديث عنه حاليا وأن الأمر “غير وارد تماما”.

ويضيف المتحدث أن إثبات الشغور عن طريق الاستقالة هو إجراء بسيط ونمر مباشرة إلى مرحلة 90 يوما يسيرها رئيس الدولة. أما ما تعلق بربط المادة 102 بالمادة 104، يرى الأستاذ عليان أن الحديث عن عدم إمكانية تعيين رئيس الدولة لحكومة جديدة “غير صحيح”، مشيرا إلى أن المادة 104 تحدثت عن أن رئيس الدولة لا يمكنه تعديل أو إقالة الحكومة التي يرثها، وأضاف أن المادة “لا تقول أنه لا يمكنه التعيين”، مؤكد أنه “لا يوجد ما يمنع رئيس الدولة من تعيين حكومة جديدة في حال لم يجد حين توليه حكومة قائمة”.

وعرج لخضر عليان على الحديث عن عدم إمكانية اجتماع المجلس الدستوري إلا بإخطار، معتبرا أن هذا الأمر “غير صحيح”، مشيرا إلى أن هذا الأمر ـ يعني عدم اجتماعه ـ من تلقاء نفسه إلا إذا تعلق الأمر بالإخطار بدستورية القوانين من عدمها، أما حالة الشغور قال أن المادة 102 نصت على أن المجلس يجتمع وجوبا إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، دون الإشارة إلى أي إخطار. وذكر الأستاذ عليان أن حالة الشغور النهائي والمؤقت يثبته البرلمان إذا تعلق الأمر، بسبب مرض. أما الشغور بسبب الاستقالة، فإن المجلس الدستوري هو الذي يثبته ويبلغ فورا البرلمان.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الكشف عن وثيقة تاريخية نادرة أصلية تعود إلى أحد المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا

  2. بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس..قيس سعيد يوجه بحلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة

  3. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي العمومي بالعاصمة

  4. بن ناصر هدافا مع ميلان مانحا لأمه أجمل هدية

  5. انطلاق امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي غدا

  6. "الطاسيلي" تطلق رحلتين جديدتين بداية من 9 جوان

  7. شركة كورسيكا الفرنسية للنقل البحري تعود إلى النشاط للموانئ الجزائرية 

  8. شركات إيطالية وصينية لإنجاز مصانع لإنتاج المصاعد بالجزائر

  9. بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا يطلق نافذته الاسلامية لتسويق 4 منتجات بنكية الجزائر

  10. أستراليا تعتزم وقف تصدير أغنامها بحلول أواسط 2028