حسب المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون البلدية.. هكذا يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي

 صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي المتعلق بتعديل أحكام القانون المتعلق بالبلدية، والذي يحدد كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا استعدادا للاستحقاقات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 27 نوفمبر القادم.

وجاء في المرسوم الرئاسي، أنه "يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية أيام التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات".

وتضيف المادة 64 مكرر أنه "يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس".

ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب، يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل المكتب المؤقت، الترشيحات لانتخاب الرئيس، ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.

وفيما يتعلق بالترشح، توضح المادة 65 المعدلة على أنه "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد"، وفي حالة حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمائة) على الأقل، من المقاعد، تقديم مرشح.

وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة، على الأقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها. على أن يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

ويضيف المرسوم الرئاسي، أنه إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.

وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الأمن الوطني: إلقاء القبض على فتاة مبحوث عنها محل 54 أمر بالقبض في وهران

  2. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة غدا السبت بهذه المناطق

  3. حوالي 42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي

  4. الأهلي المصري يبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة تواليا