البلاد نت - كشف المجلس الدستوري اليوم الخميس في بيان له أن اخر أجل لتقديم ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون يوم 03 مارس عند منتصف الليل
واورد المجلس في بيانه الشروط الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
و على هذا الاساس يتوجب إيداع التصريح بالترشح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. مقابل استلام وصل، في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
شروط التقدم للرئاسيات:
تلزم المادة 139 أن يقدم المترشح ملفا يحتوي على الوثائق التالية:
– نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.
– مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
– صورة شمسية حديثة للمعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
– شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين.
– تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني.
– نسخة من بطاقة الناخب للمعني.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
– شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949.
– التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه.
– تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
على المترشّح نـشر التصريح مسبقا في يوميتين وطـنيتيـن،على أن تكون إحداهما باللغـة الوطـنية الرّسمية مع إثـبات هذا النـّشـر.
– شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جوان سنة 1942.
– شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جوان سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.
– تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي :
عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة الإسلام و العروبة والأمازيغية لأغراض حزبية.
الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية العربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها.
احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها.
احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها.
تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية.
نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي، والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به.
احترام الحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان.
رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
تبني التعددية السياسية، احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية.
– نسخة من برنامج المترشح، المنصوص عليه في المادة 176 من القانون العضوي والذي يجب أن يعكس مضمون هذا التعهد الكتابي.
كما يجب على المترشح طبقا للمادة 142 من القانون العضوي تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.
ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.500 توقيع.
وأن توّدع استمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري مُدَونةً في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.