الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات لمن لا يصرح بممتلكاته
يجد النواب الجدد، والمعينون حديثا على رأس الولايات، والوزير الأول وأعضاء الحكومة، وحتى السفراء والقناصلة، أنفسهم أمام حتمية التصريح بالممتلكات، خاصة الذي تولى المسؤولية حديثا، وذلك طبقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
نصت المادّة 4 من القانون 06ـ01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على “قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة، وحماية الممتلكات العمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته، ويقوم باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال شهر الذي يعقب تاريخ تثبيته في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، كما يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، كما يجب التصريح بالممتلكات -حسب نفس المادة- عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة، مما يعني أن النواب الجدد والمنتهية عهدتهم، وحتى الوزراء الجدد ملزمون بالتصريح بالممتلكات.
وبخصوص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، فقد حدّدت المادة 6 من القانون 06ـ01 الأشخاص، كما حددت الجهة التي ترسل إليها هذه التصريحات والطريقة المعتمدة لنشرها، وتمّ ضبط المناصب والوظائف المعنية بهذا التصريح بدقّة في إطار هذا القانون والنصوص المطبقة له، والخاضعون للتصريح بالممتلكات هم رئيس الجمهورية؛ أعضاء غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة)؛ رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه؛ الوزير الأول وأعضاء الحكومة؛ رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة؛ القضاة؛ حيث تودع التصريحات الخاصة بهذه الفئة لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، فيحين يودع كل من رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحليّة (المجالس الشعبية البلدية والولائية)؛ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا؛ الأعوان العموميون الذين حدد قائمتهم القرار المؤرخ في 2 أغسطس 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ويشمل التصريح بالممتلكات، حسب مرسوم رئاسي رقم 06-414، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006، جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج، ويعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب، على أن ينشر التصريح الذي يودع أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلم مهامهم. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين (2) من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون.