زغماتي: إلغاء امتياز التقاضي يهدف إلى تحقيق المساواة أمام العدالة

زغماتي يشدّد على التحكّم في تحريك الدعوى لاسترجاع الأموال

بلقاسم زغماتي
بلقاسم زغماتي

البلاد - بهاء الدين.م - أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية المعروض أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة يندرج في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”، مشيرا الى أن “عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.

ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة إقليم الجمهورية. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.

وبخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن “إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة”، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا “يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن”.

للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي فئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في ألا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا. وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من القانون نفسه من أجل حسن سير العدالة.

بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الأمر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة. كما عرض وزير العدل أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة.

وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع القانون أن الغرض من ذلك هو “ضمان حماية مستخدمي السلك الطبي الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة للاعتداء طال العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا”.

وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، “توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. "التاس" تصدر بيانا حول قضية إتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي

  2. الرئيس تبون يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

  3. أمطـار غزيــرة عبر 5 ولايات

  4. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34596 شهيد

  5. امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي بـ 6 مواد فقط

  6. عقوبات رياضية صارمة على تونس.. والسبب؟

  7. ريــاح قوية على هذه الولايات

  8. رئيس الجمهورية: الحراك المبارك أنقذ البلاد من الممارسات المافياوية

  9. فتح باب الحجز عبر الإنترنت لعرض "أسرة -OSRA"

  10. التوقيع على عقود عمل في الشركة الصينية " سي آر آر سي " المُكلفة بإنجاز خط السكة غار جبيلات - بشار