وقّع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء المسلّمة لأصحابها.
المرسوم التنفيذي المؤرخ في 02 فيفري الجاري ، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 9 ) ، يتعلّق بجميع البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز ، المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة لها ، قبل تاريخ صدور المرسوم.
ويتعيّن بموجب هذا المرسوم ، على مالكي البنايات السكنية وغير السكنية ، أن يتقدّموا إلى مصالح التعمير بالبلديات التي تقع فيها البناية ، لإيداع :
- إمّا : طلب شهادة المطابقة في حالة مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة.
- أو : طلب رخصة البناء المعدّلة في حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة.
ويحدّد المرسوم حالات مخالفة قواعد التعمير التي تستوجب تقديم طلب للحصول على رخصة بناء معدّلة ، وهي:
- التعدّي على مساحة التراجع داخل الملكية ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم التعدّي على ملكية الغير )،
- إنشاء فتحات غير مرخّص بها في رخصة البناء ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم المساس بالجوار )،
- تعلية الطوابق دون ترخيص ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير و معايير الأمن)،
- تجاوز مساحة شغل الأراضي ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير ومعايير الأمن )،
- عدم احترام معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.
وتعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة لأصحابها على سبيل التسوية ، بعد دفع غرامة مالية ُتُحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و20 بالمئة من القيمة المحدّدة للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية حسب طبيعتها ( سكنية أو غير سكنية ).
وتحدّد نسب الغرامات المالية بالشكل التالي:
- السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعّمة من طرف الدولة : 10 بالمئة،
- السكنات الفردية والجماعية: 15 بالمئة،
- البنايات الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور : 20 بالمئة.
كما يتمّ تقدير قيمة البنايات موضوع المخالفة كالآتي:
- البنايات الاستثمارية ( فنادق ، مراكز تجارية.. ): 15.000 دج للمتر المربع،
- السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعّمة من الدولة : 5.000 دج للمتر المربع،
- السكنات الفردية والجماعية: 10.000 دج للمتر المربع.