هكذا ستكون عملية تبليغ الأوراق القضائية للمحبوسين داخل المؤسسات العقابية

إعفاء المحضرين القضائيين من الحصول على رخص الاتصال من النيابة

ليلى.ك- قررت وزارة العدل إعفاء المحضرين القضائيين من الحصول على رخص الاتصال من النيابة قصد تبليغ المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والطاعنين والمكرهين بدنيا، الاوامر والأحكام والقرارات القضائية في المواد المدنية والجزائية، بهدف تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلا لمهمة المحضرين القضائيين

وأوضحت في هذا الشأن، مذكرة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، تم توجيهها إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون لدى المجالس القضائية ومدراء المؤسسات العقابية ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ردا على تظلمات المحضرين القضائيين في شأن تسجيل تأخير من طرف بعض النيابات العامة في معالجة طلباتهم الرامية إلى الحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين قصد تبليغهم السندات والوثائق التي تدخل ضمن صلاحياتهم القانونية وعلى رأسها التكاليف بالحضور وهو ما يسبب لهم إشكالات عديدة مع أطراف الدعاوى ومحاميهم، متهمين اياهم بالتقاعس وعدم الجدية.

وأكدت المراسلة أنه تداركا للوضع وقصد وضع حد لمثل هذه الممارسات المسيئة إلى سمعة النيابة العامة والقضاء على كل أشكال البيروقراطية الهدامة ومن باب تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلا لمهمة المحضرين القضائيين فقد تقرر إعفاء المحضرين القضائيين من الحصول على رخص الاتصال من النيابة قصد تبليغ المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والطاعنين والمكرهين بدنيا، حيث أنه على المحضر القضائي المكلف بالتبليغ أو التسليم التوجه مباشرة إلى مدير المؤسسة العقابية حيث يتواجد الشخص المراد تبليغه، ويقدم المحضر إلى مدير المؤسسة العقابية طلبا مكتوبا بيبن فيه الهوية الكاملة للنزيل، وكذا طبيعة السند أو الوثيقة موضع التبيلغ والتسليم على أن يقدر مدير المؤسسة العقابية قانونية وجدية الطلب ومدى ملائمة الاستجابة له أو رفضه وفقا للقانون.

وينحصر مجال تطبيق المذكرة في التكاليف بالحضور وتبليغ الاوامر والأحكام القضائية في المواد المدنية والجزائية دون سواها، وفيما يخص فئة المحبوسين مؤقتا ذكرت المذكرة أنه على المحضر القضائي أن يرفق الطلب الذي يوجهه إلى مدير المؤسسة العقابية بمحضر التبليغ محرر من قبله يتضمن كل البيانات المطلوبة قانونيا وكذا السند أو الوثيقة محل التبليغ والتسليم، ويتولى كاتب الضبط القضائي بالمؤسسة العقابية مهمة تبليغ وتسليم السند أو الوثيقة إلى النزيل المعني بها، مقابل إمضائه بالمحضر المعد مسبقا من قبل المحضر القضائي مع السهر على تدوين تاريخ التبليغ أو التسليم مع إمضائه ووضع ختم المصلحة وفي حالة رفض المحبوس الإمضاء أو الاستلام يدون ذلك على المحضر من قبل كاتب الضبط للمؤسسة العقابية.

وبخصوص التكاليف بالحضور والأوامر والأحكام والقرارات القضائية المدنية، ذكرت المذكرة أنه في هذه الحالة وعملا بأحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية المنظمة للتبليغ والتسليم في المادة المدنية والإدارية، فانه يتعين على المحضر القضائي الحصول مسبقا على رخصة اتصال من القاضي المختص، وأضافت انه على قضاة التحقيق والنواب العامون ووكلاء الجمهورية العمل على معالجة الطلبات التي ترد اليهم من المحضرين القضائيين في أحسن الآجال وعلى النواب العامين تبليغ محتوى المذكرة إلى ممثلي المحضرين القضائيين بمجالسهم وعلى قضاة التحقيق والنيابة التقيد بمحتواها، كما أنه على مدراء المؤسسات العقابية التقيد بها والسهر على تسهيل تطبيقها بما يتلائم والغاية المرجوة منها.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بيراف مديرا تنفيذيا لشباب بلوزداد

  2. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34683 شهيد

  3. بـ 4 ولايات.. الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك"

  4. وزير السكن: نحن جاهزون تقريبا لإطلاق برنامج "عدل 3" وطريقة الاكتتاب فيه ستكون سهلة

  5. "فيديو" جزائري يخطف الأضواء في برنامج المواهب بروسيا 

  6. الجريدة الرسمية¨: تعديلات هامة جديدة لقانون العقوبات

  7. طقس الأحد.. ريــاح قويـة على هذه المناطق

  8. يديعوت أحرونوت: قادة الأجهزة الأمنية توصلوا إلى أن الحرب وصلت لطريق مسدود

  9. جاذبية الوجهة الجزائرية ترفع نسبة السياح الأجانب الوافدين على وهران

  10. فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية مذهلة.. تعرف عليها