قرارات هامة تخص تعديلاً لقانون العقوبات أعلنت عنه الحكومة اليوم الأحد في الجريدة الرسمية. جُملة القرارات تخصُ الملف الأمني، وأهمها حسب الجريدة الرسمية، تعديلاتٌ تنص عن كيفيات ممارسة العمل لصالح النفع العام من طرف المحكوم عليهم. كما حدّد التعديلُ الجديد "شروط" وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية. إلى جانب تمكين الجهة القضائية من استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعمل للنفع العام بدون أجر.
وحددت في هذا الخصُوص كما جاء في - الجريدة الرسمية - أجر العمل المذكور أعلاه مابين 40سا و 600سا، أي ساعتين عن كل يوم حبس. وفي التعديل الجديد المنصوص عليه في قانون العقوبات تم "إقرار" عقوبة العمل للنفع العام في أجل اقصاهُ 18 شهر لفائدة شخص معنوي أو لصالح جمعية تنشطُ للنفع العام.
ونوّهت - الجريدة الرسمية - بمجمُوعة من المنصّوصات القانونية الجديدة و"الصّارمة" الصادرة بالعدد الأخير، أنه سيتم الحكم بالسجن على كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها وسيعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة، مع السجن المؤّبد لكل من يُسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، وكذلك السجن من سنة إلى 30 سنة ضد كل مُسرّب لمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها. وفي التعديل الأخير، جاء أيضا تقنينُ عقوبة السجن من 5 و10 سنوات، وتحديد غرامات مالية تتراوح ما بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يساهم وقت "السلم" في مشروع لإضعاف الرُوح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين.
وفي النص المذكور بالريدة الرسمية سيتمُ إعتبار كل فعلا يستهدف أمن الدولة ووحدتها"فعلا إرهابيا" وكل من يستهدفُ استقرار المؤسسات وسيرورتها العادية. مع الحبس ما بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.