صدور مرسوم تنفيذي خاص بمهنة المحاماة

يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

و"يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع".

وحسب المادة 8، فانه "يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة"، و"يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع".

وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب"200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية" في "ب500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة  ومحكمة التنازع".

وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 جويلية سنة 2018.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الأربعاء.. أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

  2. إطلاق خدمة رقمية جديدة وهامة تتعلق ببطاقة الشفاء

  3. تسهيلات النقل الجوي وإنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني على طاولة الحكومة

  4. مجلس الأمة يفتح باب التوظيف

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 33899 شهيد

  6. الصحفي والمعلق الرياضي محمد مرزوقي في ذمـــة الله

  7. أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

  8. غدًا الخميس.. مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين

  9. ارتفاع مصابي عرب العرامشة إلى 18 إسرائيليا

  10. منح دراسية في اليابان للطلبة الجزائريين