صدور مرسوم تنفيذي خاص بمهنة المحاماة

يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفيات تحصيلها.

و"يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع".

وحسب المادة 8، فانه "يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة"، و"يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع".

وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب"200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية" في "ب500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة  ومحكمة التنازع".

وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 جويلية سنة 2018.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا

  2. أمطار غزيــرة على هذه الولايات

  3. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34535 شهيد

  4. لأول مرة بالجزائر.. مهرجان أكل الشوارع وهذا هو الموعد

  5. هذا آخر أجل لإقتناء قسيمة السيارات

  6. القبض على سيدة محل بحث لـ 51 أمر قضائي بوهران

  7. الدفع بالهاتف النقال.. إطلاق العملية التجريبية منتصف ماي المقبل

  8. بورصة الجزائر: النظام الإلكتروني للتداول دخل مرحلة التجارب

  9. نتنياهو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

  10. مغن كندي شهير يتبرع بـ18 مليون رغيف لسكان غزة