هذا ما تنص عليه المواد 7 و 8 و102 التي دعا الفريق قايد صالح لتفعيلها

قائد الأركان ترأس اجتماعا هاما اليوم لدراسة الأوضاع السياسية الحالية للبلاد

البلاد.نت   دعا نائب وزيرالدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لتطبيق المواد 8،7 و102 من الدستور.

وأضاف الفريق "قايد صالح" : "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"

هذا ما تنص عليه المواد المذكورة:

المادة 7 : ‬الشّعب مصدر كلّ سلطة.
السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده .

المادة 8 : ‬السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

المادة 102 : إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮.‬
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

 

الأكثر قراءة

  1. السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى الجزائر باستظهار بطاقة التعريف

  2. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34904 شهيد

  3. أمطار رعدية على 14 ولاية اليوم

  4. أمطار غزيــرة على 4 ولايات

  5. إنخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بمدن الشرق الجزائري

  6. بطل المسلسل الشهير "يوسف الصديق" في الجزائر

  7. بوتين يخالف البروتوكول ويصافح هذا الرجل في حفل تنصيبه.. من يكون؟

  8. غدا الخميس.. جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على 4 وزراء

  9. ابتعدي عنها.. 5 عادات غذائية تهدد طفلك بارتفاع الكوليسترول

  10. تصل إلى 80 رحلة أسبوعيّاً.. تركيا والجزائر توقعان اتفاقية لزيادة الرحلات الجوية بينهما