الإعدام لخاطفي الأطفال ومحرّضي ومفتعلي الحرائق .. صدور التعديلات على أحكام قانون العقوبات في الجريدة الرسمية

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على القانون رقم 26-13 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وفق ما ورد في العدد 72 من الجريدة الرسمية.

الإعدام عقوبة خطف الأطفال والاعتداء عليهم

وبموجب المادة 291 من القانون، يُعاقب بالإعدام كل من يقدم على خطف طفل، بأي وسيلة كانت، أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به، وذلك بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة ينص عليها التشريع الساري المفعول.

كما تنص المادة ذاتها على حرمان الشخص المدان بارتكاب أحد الأفعال المجرّمة فيها من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

تشديد العقوبات على الحرائق العمدية

وشملت التعديلات أحكاما تتعلق بالحرائق والهدم والتخريب والأضرار الناجمة عن تحويل اتجاه وسائل النقل.

وفي هذا الإطار، نصّت المادة 395 مكرر على معاقبة كل من يتعمد إضرام النار في الغابات أو الغيضات أو الحقول، سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، أو في الأشجار أو مقاطعها، أو الأخشاب الموضوعة في أكوام أو على هيئة مكعبات داخل الغابات، بعقوبة الإعدام.

كما عدّل القانون أحكام المادة 396 من الأمر رقم 66-156، التي تنص على معاقبة كل من يضرم النار عمدا في أملاك لا تعود ملكيتها إليه، تشمل المحاصيل القائمة أو القش أو الأعشاب أو المحاصيل الموضوعة في أكوام أو رزم، بالحبس من 10 إلى 20 سنة.

الإعدام في الحرائق المرتبطة بجهات أجنبية أو بجرائم منظمة

وأُضيفت إلى قانون العقوبات المواد 396 مكرر 1 و396 مكرر 2 و396 مكرر 3.

وتنص المادة 396 مكرر 1 على معاقبة كل من يتعمد إضرام النار في أي أملاك عمومية أو خاصة بعقوبة الإعدام، إذا تم ذلك بإيعاز من دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو لصالحه، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وتُطبق العقوبة نفسها إذا استهدفت هذه الأفعال المساس بالأمن والنظام العموميين، أو الوحدة الوطنية، أو استقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.

الإعدام لكل من يحرّض على الحرائق أو يمولها

من جهتها، تقضي المادة 396 مكرر 2 بمعاقبة كل من يحرّض على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادتين 395 مكرر و396 مكرر 1، أو يشجعها أو يمولها أو يدبّرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبة الإعدام.

وتؤكد المادة 396 مكرر 3 عدم استفادة الأشخاص المدانين بارتكاب الأفعال المجرّمة بموجب المواد 395 مكرر و396 مكرر 1 و396 مكرر 2 من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الإعدام إذا أفضى الحريق العمدي إلى الوفاة

وفي سياق متصل، عُدّلت أحكام المادة 399 من الأمر رقم 66-156، لتقرّر معاقبة مرتكب الجريمة بالإعدام في الحالات المنصوص عليها في المواد 395 و396 و396 مكرر و397 و398، إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص واحد أو أكثر.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية غزيرة مرتقبة بعدة ولايات ابتداء من الثلاثاء

  2. الرئيس تبون يجري تعيينات جديدة برئاسة الجمهورية والحكومة

  3. أمطار غزيرة عبر 17 ولاية اليوم

  4. مع دراسة إمكانية تقسيمها إلى دفعتين.. الشروع في صب أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني من برنامج "عدل 3"

  5. عدل 3: 5 ولايات معنية بتوزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر

  6. إصابة 37 طفلا في انقلاب حافلة بولاية الشلف

  7. وفاة الممثل الأمريكي "آر جيه ميتي" نجم مسلسل "بريكنغ باد" عن 34 عاما

  8. الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية فانواتو

  9. الإعدام لخاطفي الأطفال ومحرّضي ومفتعلي الحرائق .. صدور التعديلات على أحكام قانون العقوبات في الجريدة الرسمية

  10. بلعريبي يأمر بتسريع إنجاز سكنات "عدل 3" مع التشديد على احترام معايير الجودة والنوعية