هذه هي شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية

ناقشت اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي أحيل إليها، والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي بموجبه تم منح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتطبق أحكام هذا المشروع على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من، الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياسية، والتابعة للحضائر التكنولوجية، والأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون، الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للأملاك للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.

وتنص المادة 8 من المشروع على أنه تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بالبت بالتشاور مع القطاعات المعنية في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري، حيث تتكفل هذه الوكالات بتسيير الوفرة العقارية.

كما تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه، ومسك وتحيين يجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار الذي يتضمن خصائص كل ملك عقاري، مع وضع تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر" كل المعلومات حول الوفرة العقارية.

التشاور مع الولاة وإعداد تقرير كل شهرين:

ونص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتشاور مع الولاة بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطور أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة. وكلفت الوكالة بإعداد تقرير كل شهرين عن حصيلة النشاطات زيادة على التقرير السنوي يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

إرجاع كل عقار تم تغير وجهته:

وتلزم أيضا الوكالة بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره للمشاريع الاستثمارية دون سواها. وتلزم كذلك حيث المادة 11 بإرجاع للدولة كل عقار تم تغيير وجهته، حسب أدوات التعمير أو لأي سبب آخر. **امتياز 33 سنة قابلة للتجديد وحسب المادة 14 يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ويمنح الامتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري والتي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع

6 شروط يتوجب على المستثمر احترامها:

ونصت المادة 15 على وجوب احترام البنود المقررة في دفتر الأعباء، من طرف المستثمر، لاسيما عدم تغيير الوجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء إلا بترخيص من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإنجاز المشروع في الآجال المحددة، تسديد أتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير، مع التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الفسح بصفة انفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقد الامتياز في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، والإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع. حيث توضح المادة 19 على أنه في حالة إخلال المستثمر لبنود دفتر الأعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد إبلاغه بإعذارين دون جدوى، بفسخ بصفة انفرادية عقد الامتياز.

هكذا يمارس حق الشفعة:

ويمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسبد نص المادة 21 أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي وأيضا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي خاضع لقانون الخاص، قابلة لاحتضان مشروع استثماري ومتواجد داخل المحيطات والمناطق المهيئة. على أن يتم تحديد كيفية تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.

هذه هي مهام الولاة قبل صدور هذا القانون:

يستمر الولاة حسب المادة 22 المختصون إقليميا في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من أجلها رخص الامتياز بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد الامتياز قبل صدور هذا القانون، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي. حيث يتراس الوالي أو ممثله اللجنة، التي تتكون من ممثل المجلس الشعبي الولائي، ممثل المجلس الشعبي البلدي، ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الصناعة، مدير التعمير والبناء، ومدير السياحة ومدير المصالح الفلاحية، حيث يمكن للجنة عند الاقتضاء أو توسع لتشمل مصالح ولائية أخرى. وتتولى اللجنة، متابعة المشاريع الاستثمارية، توجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع والامتيازات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، وفي حالة عدم الجدوى مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. مع البت في الطبلات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة أو القانون الأساسي، مع إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يرسل على الوزراء المختصين.

الأكثر قراءة

  1. غدًا الأربعاء.. أمطار على هذه المناطق

  2. تثمين معاشات ومنح التقاعد و القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة على طاولة مجلس الوزراء

  3. السماح لأفراد الجالية الوطنية بالدخول إلى الجزائر باستظهار بطاقة التعريف

  4. أمطار غزيــرة وريـاح قوية على على هذه الولايات

  5. هذه هي أبرز مخرجات إجتماع مجلس الوزراء

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34789 شهيد

  7. أمطار رعدية على 14 ولاية اليوم

  8. SNTF.. انجاز مشروع جديد بمعايير عالمية

  9. بطل المسلسل الشهير "يوسف الصديق" في الجزائر

  10. إنخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بمدن الشرق الجزائري