"البلاد" تنشر مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

إجراءات مشددة لفصل المال عن السياسة وسحب القوائم الانتخابية من الإدارة

 البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يسحب مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كافة الصلاحيات في تسيير العملية الانتخابية من الإدارة، انطلاقا من مسك البطاقة الانتخابية، التي كانت محل شكوى كونها أولى خطوات "التزوير" في النظام السابق، إلى غاية تكاليف الحملة الانتخابية، التي ورطت عدة رجال أعمال في عملية ترشيح الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب نص التشريع الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، فإن السلطة المستقلة تمسك بالبطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم البلدية، وتقوم بتحيينها بصفة مستمرة ودورية. وتهدف هذه المادة، إلى سحب عملية تطهير القوائم من يد الإدارة، بعد الخروقات التي كانت تسجل، من خلال إبقاء الموتى في القوائم وعدم شطب المواطنين الذين غيروا مقر سكناهم لتوظيفها في حشو الصناديق.

كما تعين السلطة مؤطري مراكز التصويت وتقوم بتوزيع قاعات الاجتماعات والمنشآت العمومية على المرشحين بعدالة وإنصاف والقرعة عند الاقتضاء، كما تشرف على التوزيع العادل للحيز الزمني والإنصاف في الاستفادة من وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية دون تمييز، استجابة لشكاوى مرشحين بالتلاعب في توزيع الحيز الزمني ومنح أوقات الذروة لمرشح النظام السابق.

وفي حالة تسجيل تجاوزات من قبل وسائل الإعلام المرئية فإن السلطة الجديدة تخطر سلطة ضبط السمعي البصري بكل مخالفة في حين أن وسائل الإعلام ملزمة بتقديم الدعم للسلطة المستقلة للانتخابات مثلما جاء في المادة 15 من المشروع .

 

إلزام المترشح بإعداد حساب لمراقبة مصادر تمويل حملته الانتخابية لفصل المال عن السياسة

في الشق الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، التي أثارت سخطا كبيرا، في مسألة توظيف المال في السياسة من قبل رجال أعمال انخرطوا في حملة الرئيس السابق وقاموا بتمويلها بميزانيات ضخمة، بالمقابل الاستفادة من الامتيازات بعد فوزه في الانتخابات، عملت هيئة الوساطة التي تقدمت بهذا المشروع، على منح صلاحية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين السارية المفعول. وتلزم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية ومصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة المستقلة.

كما ألزمت رئيس الجمهورية المنتخب بنشر حسابه في الجريدة الرسمية.

 

هذه تركيبة السلطة المستقلة للانتخابات

ولا يمكن لأعضاء السلطة الترشح للانتخابات خلال عهدتهم حسب المادة 19، حيث تحدد عهدتهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد وفق المادة 21، كما ينتخب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات من قبل أعضاء هذه الهيئة وفق المادة 24، هؤلاء الأعضاء الذين يشكلون مجلسا من 50 عضوا من بينهم 20 من كفاءات المجتمع المدني و10 من الكفاءات الجامعية و10 من القضاة ومساعدي العدالة (وقضاة محميان ومحضران قضائيان  وموثقان، إلى جانب 5 من الكفاءات المهنية و3 من الشخصيات الوطنية و2 يمثلون الجالية الوطنية في المهجر حيث يختار هؤلاء عن طريق الانتخاب من نظرائهم حسب ما توضحه المادة 33 .

 

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الرئيس تبون يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

  2. أمطـار غزيــرة عبر 5 ولايات

  3. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34596 شهيد

  4. "التاس" تصدر بيانا حول قضية إتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي

  5. عقوبات رياضية صارمة على تونس.. والسبب؟

  6. ريــاح قوية على هذه الولايات

  7. امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي بـ 6 مواد فقط

  8. رئيس الجمهورية: الحراك المبارك أنقذ البلاد من الممارسات المافياوية

  9. فتح باب الحجز عبر الإنترنت لعرض "أسرة -OSRA"

  10. رميًا بالرصاص.. شاهد لحظة مقتل مشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور "فيديو"