وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالقانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يتعلق الأول "بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 98 -271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق لـ 29 أوت 1998" والمتضمن للقانون الأساسي لمؤسسة المراقبة التقنية للسيارات. وبحسب المادة 5 من المرسوم فإن المؤسسة المذكورة تقوم "بتسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".
كما تنص المادة 6 من ذات المرسوم على "أهلية مؤسسة المراقبة التقنية على تكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة"، و كذا تحدد المادة "شروط وكيفيات تنظيم وتكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل السرعة."
وأشار المرسوم الثاني المنشور بالجريدة الرسمية، المتعلق "بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 لتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفية ممارستها، المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق لـ 10 جوان 2003"، أنه " زيادة عن نشاطها الرئيسي يمكن لوكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بـ: تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة التقنية." حسب ما نصت عليه المادة 8 المعدلة والمتممة للمرسوم رقم 03 – 223.
وللإشارة فإن جهاز قياس السرعة بالميقت هو عبارة عن جهاز يتم تثبيته في مركبات النقل الجماعي والشاحنات من أجل مراقبة سرعة السير، وكذا أوقات السياقة والمسافات المقطوعة في وقت معين.