جهاز رقمي لمُراقبة سُرعة الشاحنات والحافلات و''الطاكسيات''

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالقانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالقانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

يتعلق الأول "بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 98 -271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق لـ 29 أوت 1998" والمتضمن للقانون الأساسي لمؤسسة المراقبة التقنية للسيارات. وبحسب المادة 5 من المرسوم فإن المؤسسة المذكورة تقوم "بتسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".

كما تنص المادة 6 من ذات المرسوم على "أهلية مؤسسة المراقبة التقنية على تكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة"، و كذا تحدد المادة "شروط وكيفيات تنظيم وتكوين مركبي ومصلحي جهاز تسجيل السرعة."

وأشار المرسوم الثاني المنشور بالجريدة الرسمية، المتعلق "بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 لتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفية ممارستها، المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق لـ 10 جوان 2003"،  أنه " زيادة عن نشاطها الرئيسي يمكن لوكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بـ: تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة التقنية." حسب ما نصت عليه المادة 8 المعدلة والمتممة للمرسوم رقم 03 – 223.

وللإشارة فإن جهاز قياس السرعة بالميقت هو عبارة عن  جهاز يتم تثبيته في مركبات النقل الجماعي والشاحنات من أجل مراقبة سرعة السير، وكذا أوقات السياقة والمسافات المقطوعة في وقت معين.

مقالات الواجهة