كيفيات إدراج الأشخاص والكيانات في القائمة الوطنية للإرهاب..في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 78 ) المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات في القائمة الوطنية للإرهاب ، والآثار المترتبة على ذلك.

وحسب نصّ المرسوم المؤرخ في 07 أكتوبر 2021 ، ستُوكل مهام تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية للإرهاب وشطبهم منها ، لجنة يترأسها وزير الداخلية ، وتتشكّل من وزراء الخارجية ، والعدل ، والمالية ، أو ممثليهم ، إلى جانب ممثل عن وزارة الدفاع ، قائد الدرك الوطني ، المدير العام للأمن الوطني ، المدير العام للأمن الداخلي ، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي ، المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.

وتجتمع هذه اللجنة، كّلما اقتضت الضرورة ذلك، بالإضافة إلى اجتماعها الإلزامي مرّة واحدة كلّ 06 أشهر ، "لمراجعة القائمة ودراسة استمرار أسباب التسجيل في القائمة ، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفّين من المدرجة أسماؤهم فيها".

ويبدأ مسار الإدراج في قائمة الإرهاب ، بتلقّي اللجنة لإخطار من إحدى وزارات الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، والعدل ، على أن يتضمّن الإخطار هوية الشخص أو الكيان المعني ، مع عرض أسباب طلب إدراجه في القائمة.

بعد ذلك ، تجتمع اللجنة وتتخّذ قرارها بشأن الشخص أو الكيان المطلوب إدراجه في القائمة الوطنية للإرهاب ، وبعد اتخاذ القرار يتمّ نشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.

ولا يعدّ قرار الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية نهائيا، حيث يمكن شطب الشخص أو الكيان من القائمة متى ما أصبحت أسباب الإدراج غير مبررة ، كما يمكن للمعني أو ذوو حقوقه ، أن يتقدّموا بطلب الشطب في خلال 30 يوما بعد نشر قرار التسجيل على الجريدة الرسمية ، أو في أي وقت بعد ذلك ، بشرط زوال أسباب التسجيل في قائمة الإرهاب.

منع النشاط ، تجميد الأموال ، وحظر السفر..هذا ما يترتّب عن إدراج الأشخاص والكيانات في القائمة الوطنية للإرهاب 

المرسوم ينصّ على منع الشخص أو الكيان المسجّل في القائمة الوطنية للإرهاب ، من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته، ويترتب على ذلك غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.

كما يمنع المرسوم ، إتاحة أي أموال أو خدمات مالية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة ، أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها ، أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم.

ويُلزم القانون ، بالتأكد في كلّ مرةّ يتمّ فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد ، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكّلوهم ، ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجّلة في القائمة ، وفي حالة ورود أسمائهم في القائمة ، فيجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم ، مع مباشرة إجراءات الحجز والتجميد على أموالهم ، وتبليغ اللجنة على الفور.

وبمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية للإرهاب، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختصّ منع الشخص المسجّل من السفر ، ويترتب على ذلك سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة.

ويتمّ إلغاء إجراءات حظر النشاط وحجز الأموال والمنع من السفر، تلقائيا، عن الشخص أو الكيان المعني ، فور نشر قرار شطبه من قائمة الإرهاب.

وعن طريق الإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي ، يمكن للّجنة أن تطلب تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، الموجودة في خارج الوطن ، كما يمكنها طلب تسجيل هؤلاء الأشخاص والكيانات في القوائم الوطنية للإرهاب للدول الأخرى.

 

 

 

 

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. الأمن الوطني: إلقاء القبض على فتاة مبحوث عنها محل 54 أمر بالقبض في وهران

  3. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة غدا السبت بهذه المناطق

  4. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  6. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  7. وفد صيني يحل بتندوف لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بغار جبيلات

  8. لأول مرة في الجزائر.. بناء 11 سفينة صيد بطول 42 متر

  9. للمستفيدين من سكنات عدل.. جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية

  10. حوالي 42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي