
أفرجت الحكومة عن القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بانتساب أفراد الجالية لنظام للتقاعد.
و جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بانتساب أفراد الجالية لنظام للتقاعد، الذي يحمل توقيع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و وزير المالية.
وحدد القرار المؤرخ في 5 جانفي سنة 2023، و الذي تضمن 12 مادة، كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه، يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على أساس طـلـب انـتـسـاب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
ويتضمن الملف المــذكور نسخة مــن بـطــاقــة التـسـجـيل الـقنـصـلي وشهــادة المـيــلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.
و تنص المادة الثالثة من القرار على انه يتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج.
وتحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بين المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.
ويعتبر المبلغ المصرح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، حسب المادة 4 من القرار، طبقا للأجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، التي يجب ألا تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.
و تنص المادة الخامسة من القرار، على أنه يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة.
وفي حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة 8 أدناه.
ويدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور في المادة 8 أدناه، ويمكن حسب ماجاء في المادة 7، المنتسب تعيين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عنه.
ويقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.
يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض.
ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتعين على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسب المادة 10، إبرام اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد فيها الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
و في حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، أكدت المادة 11 من القرار أن تسويته تتم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.