هذه هي آجال وطريقة تنصيب مجلس الأمة

29 جانفي الجاري آخر أجل لتنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة

البلاد.نت  -عبد الله نادور-    ما يزال أمام الغرفة العليا للبرلمان الوقت الكافي لتنصيب الأعضاء الجدد، وذلك إلى غاية الــ29 من شهر يناير الجاري، حسب ما يحدده كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص المادة 130 من أعلى قانون في الدولة، أنه “تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.

أثار قرار تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثا جدلا سياسيا كبيرا، غير أنه من الناحية القانونية الأمر فيه متسع، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 130 من الدستور، التي تتحدث عن افتتاح الفترة التشريعية وجوبا “في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج”.

وعلى اعتبار أن تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية كان يوم 14 يناير الحالي، فإن الخامس عشر من اليوم الذي يلي هذا التاريخ هو يوم 29 يناير الجاري، وهو آخر موعد لابتداء الفترة التشريعية وجوبا، حسب نص المادة الدستورية، وهي التي تتطابق مع المادة 2 الفقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وبخصوص عملية التنصيب، توضح المادة 130 من الدستور بأنها تكون “تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم”. وتضيف المادة 131 من الدستور الفقرة 2 “يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس”. وتضيف المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن الجلسة الأولى يرأسها “مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة”، على أن يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتين 2و3) من الدستور، وأيضا انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة.

كما يشرف المكتب المؤقت على انتخاب رئيس مجلس الأمة، مع العلم أن هذه العملية فصلت فيها المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص هذه المادة على أنه ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى في أجل أقصاه (24) ساعة، دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات، يعد فائزا المترشح الأكبر سنا. وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. وزير التربية يعطي إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا

  2. فيات الجزائر تطلق النسخة الجديدة من "دوبلو بانوراما" وهذا هو سعرها

  3. بطريقة بسيطة في المنزل.. اختبار بالإبهام قد يكشف عن خطر مميت في القلب

  4. الرئيس تبون يأمر بتحقيق نتائج أعلى في موسم الحصاد ويوجه بتسهيلات للجالية وبرامج دعم الأسرة المنتجة

  5. مجلس الوزراء: الرئيس تبون يأمر بنتائج قياسية في الحصاد ويشدد على دعم المرأة وتحسين ظروف استقبال الجالية

  6. وتيرة مُتسارِعة في وضع السكة الحديديّة لمقطع الخط المنجمي تندوف - غار جبيلات

  7. إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري ونائبه في هجوم إسرائيلي

  8. المواجهة بين الإحتلال الإسرائيلي وإيران.. طهران تتوعد بمواصلة هجماتها وتل أبيب تهاجم شيراز وأصفهان

  9. مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم مسلح على ولاية بنوي النيجيرية

  10.   زروقي يعاين رفع الطاقة الإنتاجية للبطاقات النقدية الذهبية إلى 50 ألف بطاقة يوميا