هذه هي حقوق وواجبات أعضاء سلطة الانتخابات

حسب النظام الداخلي الصادر في الجريدة الرسمية

سلطة الانتخابات
سلطة الانتخابات

 8 حالات تُفقد صفة العضوية في السلطة

البلاد - عبد الله نادور - صدر في العدد 04 من الجريدة الرسمية للسنة الجارية، النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موقعا من طرف رئيس السلطة، محمد شرفي.

هذا النظام الذي حدد حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها، بالإضافة إلى حالات فقدان العضوية وسير المندوبيات، وحدد في مادته السابعة بأن قرارات السلطة تصدر حصريا باللغة العربية، غير أنه أغفل طريقة انتخاب رئيس السلطة أو استخلافه في حال حدوث شغور، والأمر نفسه بالنسبة للمندوبيات.

وأكدت المادة 07 من النظام الداخلي لسلطة الانتخابات، على أنه “تصدر السلطة المستقلة قراراتها باللغة العربية، في حين خصص الفصل الثاني لحقوق وواجبات أعضاء السلطة ومندوبياتها، وأبرزها الحفاظ على سرية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم، التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه، الامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بشفافية وحياد وهيبة السلطة المستقلة، بالإضافة إلى عدم المشاركة أو الحضور في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمترشحون مهما يكن شكلها إلا في إطار مباشرة مهامهم. كما منع شرفي أي تصريح إلا بترخيص من رئيس السلطة المستقلة، وفي حالة عدم احترام هذه الواجبات، تنص المادة 10، على أنه “يتخذ رئيس السلطة المستقلة الإجراءات المناسبة”.

كما أكد النظام الداخلي، في مادته الــ11، على أنه “يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية، ويستفيدون من حماية الدولة، في إطار ممارسة مهامهم، من أي شكل من أشكال الضغط و/أوالتهديد”، وذلك وفق التشريع المعمول به.

فيما يستفيد رئيس وأعضاء المجلس، وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة،، من الحق في الانتداب أوالإلحاق ومن تعويضات، حسب المادة 12، وتحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. ويستفيد أيضا كل من رئيس وأعضاء المجلس، وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة وجميع المستخدمين، من الحماية والخدمات الاجتماعية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب المادة 13.

وحدد النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كيفية تجديد أعضاء مكتب السلطة، حيث يتشكل مكتب السلطة المستقلة من ثمانية (8) أعضاء، وينتخب أعضاء المكتب من قبل نظرائهم عن طريق الاقتراع السري لفترة لا تتجاوز سنتين.

وبخصوص حالات فقدان صفة العضوية، فحددتها المادة 35، بالوفاة، انتهاء العهدة القانونية، العجز الجسدي الدائم، الاستقالة، الإدانة بحكم نهائي، الانتخاب في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، العضوية في الحكومة، الانخراط في حزب سياسي. ويلاحظ على النظام الداخلي أنه لم يحدد كيفية تعويض من فقد صفة العضوية ضمن السلطة المستقلة أو مندوبياتها، باعتبار أن أحكام هذه المادة تطبق أيضا على المندوبيات المحلية وفي الخارج. كما أن النظام الداخلي لم يشر إلى كيفية انتخاب رئيس السلطة أو إلى إعادة انتخاب رئيس جديد في حالة فقدان العضوية وحصول شغور على مستوى رئيس السلطة أو منسقي المندوبيات الولائية و/أوالبلدية و/أو في الخارج.

ومن جهة أخرى، نص النظام الداخلي، على أنه يحدد الرئيس، بموجب قرار، مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس السلطة ومنسقي المندوبيات الولائية والبلدية وأعضائها على مستوى الممثليات في الخارج، وكذا الأعضاء الآخرين في المندوبيات.

ويحدد أيضا، بموجب قرار، تعويضات ورواتب المستخدمين بالسلطة المستقلة، والتعويضات الأخرى الممنوحة لهم بمناسبة كل اقتراع أو استفتاء.

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية على هذه الولايات

  2. موجة حر عبر 4 ولايات

  3. أمطار رعدية إلى غاية يوم غد الجمعة على 18 ولاية

  4. أسعار النفط ترتفع

  5. الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته

  6. صدور المرسوم الرئاسي المنظم لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية

  7. إغلاق 1100 مدرسة قرآنية بكشمير لمدة 10 أيام بسبب تصاعد التوتر مع الهند

  8. لضمان الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين.. إرسال حوالي 6 طن من المستلزمات الطبية إلى البقاع المقدسة

  9. 15 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر اليوم