
البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - يجوز لربّ الأسرة أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده وإن كانوا عاملين ويحصلون على دخل مالي مستقلّ، حسب ماجاء في إجابة للشيخ لخضر الزاوي على سؤال في هذا الشأن.
السؤال ورد على صفحة أستاذ العلوم الشرعية جمال مرسلي الذي يشرف على نشر فتاوى الشيخ الزاوي في فيسبوك وقد أجاب المفتي كالتالي:"الواجب علـى الابن العامل أن يـخرج زكاة الفطر عن نفسه، ولكن إذا قال له والده: أنا أخرج عنك، جاز، ويكون قد قام بالواجب".
وأضاف المفتي يقول:"وكذلك إذا أخرجها عن أبنائه البالغين، كمـا هي العادة الآن، الأب يـخرج عن أسرته كلّها كبيرهم وصغيرهم، فإنّها تـجزئ"، وتابع:"وكذلك لو قال الأب: لا أخرج عن أبنائي البالغين، فهذا حقّه؛ لأنّها واجبة عنهم، سواء كانوا عاملين أم لا، إلّا إذا كان هذا البالغ طالب علم، فإنّ نفقته واجبة علـى والده ولو بلغ، فيخرج عنه زكاة الفطر كذلك".
ماذا عن الزوجة العاملة؟
كما تلقى بريد الأستاذ مرسلي سؤالا حول وجوب إخراج زكاة الفطر على الزوج عن زوجته العاملة ، وأجاب الشيخ الزاوي بأنه يتوجّب على الرجل إخراج الزكاة "عنها وعن نفسه"، وأضاف أنه في حالة ما إذا "تبرّعت ( الزوجة ) وأخرجت عن نفسها فذلك جائز أيضا".