كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عن تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم المصالح الأمنية المختصة قصد تحيين أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وذلك بعد استشارة الولاة والأخذ باقتراحاتهم بهذا الخصوص من أجل معالجة جميع النقائص المسجلة في الميدان، حيث توجت أشغال هذا الفوج الوزاري المشترك بإعداد مشروع تمهيدي لقانون ينظم هذا النشاط، ستتم دراسته وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال رده على سؤال برلماني للنائب ربحي أحمد متعلق بتغيير إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. رد وزير الداخلية ـ تحوز " البلاد نت " نسخة منه ـ تحدث يقول أن الإطار التنظيمي الذي يحدد إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، متمثل في أحكام المرسوم التشريعي رقم 16-93 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1993، الذي يُحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال و المواد الحساسة ونقلها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994، الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم.
وأردف الرد يقول " أما بخصوص تفضلكم بالإشارة إلى ضرورة مراجعة الاجراءات المتعلقة بمنح رخص ممارسة هذا النوع من النشاط على إثر قيام أجانب بتأسيس شركات مساهمة في هذا المجال، فيجدر التنويه إلى أن أحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي سالف الذكر تنص صراحة على عدم إمكانية ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما عدا شركات المساهمة، وعليه فإنه لا توجد أي شركة حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة مرخصة قانونا في شكل شركة مساهمة " .
وأضاف المصدر " في ذات الصدد ووفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، فإن ممارسة هذه الأعمال تقتصر حصرًا على الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية، إذ يشترط في مدير أو مسير الشركات التي تمارس هذا النوع من الأعمال، أن يكون من جنسية جزائرية أصلية " ، مشيرا إلى أن منح رخصة ممارسة هذا النشاط من قبل القطاع الوزاري لا يتم إلا بعد إجراء تحقیقات تأهيلية للشركاء والمسيرين من قبل مختلف المصالح الأمنية، والأخذ برأي اللجنة الوزارية المشتركة .