
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط الالتحاق بالتكوين الجامعي لنيل شهادة الماستر حيث حددت من خلال قرار وزاري الفئات المعنية بالتسجيل وكذا شروط وكيفيات القبول والتوجيه.
وحدد المنشور الوزاري رقم 917 الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية شروط وكيفيات الالتحاق والتوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر وينص القرار الذي يحمل توقيع الوزير بن زيان والمؤرخ في17اوت 2021 على أن التسجيل في الماستر يكون مضمونا لجميع خريجي الدفعة الاخيرة في كل مؤسسة جامعية حسب ما تنص عليه المادة 6 من القرار التي تضمن ايضا تخصيص حصة اظافية تقدر بـ 20 بالمائة كاقصى حد من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في السنة الأولى ماستر لخريجي الدفعات السابقة وخريجي المؤسسات الجامعية الأخرى كما يمكن السماح لحاملي شهادات الليسانس من طرف مؤسسة التعليم العالي أو للحائز على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بالتسجيل كذلك للالتحاق بمسار الماستر.
وتضمن الفصل الثاني من القرار الذي تحوز "البلاد نت " على نسخة منه كيفيات الترتيب والتوجيه حيث تؤكد المادة 10 من القرار أنه يتم ترتيب المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها قصد التوجيه نحو مسار التكوين في الماستر على أساس النتائج المحصل عليها طول مسار تكوينهم طبقا للأحكام المحددة في القرار رقم 714 المؤرخ في نوفمبر 2011 ويتم توجيه المترشحين للالتحاق بالماستر من الخرجين الجدد الى التخصصات التي سجلوها في بطاقة الرغبات بعد ترتيبهم على أساس النتائج المتحصل عليها طوال مسارهم التكويني في الليسانس مع مراعاة المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص حسب المادة 13 ويتم الإعلان عن نتائج ترتيب وتوجيه المترشحين من قبل لجنة الترتيب والتوجيه من خلال موقع الواب للمؤسسة وبواسطة باقي دعائم الاتصال مع منح ثلاثة أيام لاستقبال الطعون مع رد اللجنة في غضون يومين.
ويفتح القرار مجال الدراسة لنيل شهادة الماستر أيضا لحاملي شهادات البكالوريا زائد 5 وشهادة التدرج في العلوم الطبية الذين يمكنهم التسجيل للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية ماستر. وأكدت مصالح الوصاية أنه يمكن لحاملي شهادة ماستر أولى التقدم بطلب تسجيل لدى مؤسسة للتعليم العالي لتحضير شهادة ماستر ثانية في حدود الأماكن البيداغوجية المتبقية من الحصة الاضافية حسب مضمون المادتين 6 و14 من هذا القرار.