الجريدة الرسمية : تحفيزات مالية للمبلّغين عن جرائم المخدرات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في 17 صفر 1448 هـ، الموافق لـ1 أوت 2026، والذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو القبض عليهم، أو وضع حد لهذه الجرائم.

ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم.

وينص المرسوم على إمكانية منح السلطات المختصة تحفيزات مالية أو غير مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو القبض عليهم، أو وضع حد للجريمة، مع إشعار وكيل الجمهورية المختص بذلك. ويقصد بالسلطات المختصة في هذا الإطار مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك.

ووفقا لأحكام المرسوم، يتولى رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة تحديد قيمة التحفيزات المالية بصورة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية، وذلك بحسب طبيعة الجريمة وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها ومدى تعقيدها.

كما نص المرسوم على أن تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية وسقفها، إضافة إلى قائمة التحفيزات غير المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

وأوضح النص أن التحفيزات المالية تصرف بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، بحسب الحالة، مع إمكانية صرفها على دفعات جزئية وفقا لطبيعة الجريمة ومراحل تنفيذ الإجراءات.

وأكد المرسوم أن الأشخاص المستفيدين من هذه التحفيزات لا يمكنهم الاعتراض على قرار منحها أو رفض منحها.

كما أوكل المرسوم تحديد كيفيات دفع التحفيزات المالية إلى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمالية، أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني.

وفيما يتعلق بإجراءات صرف المكافآت، نص المرسوم على أن يتم دفع المبالغ مقابل وصل يتضمن بيانات المصلحة المكلفة بالتحقيق وهوية المستفيد ومبلغ التحفيز ورقم الملف وتاريخه، على أن يحفظ هذا الوصل بسرية لدى المصلحة المختصة، دون تسليم نسخة منه إلى المستفيد.

وألزم النص القانوني المصالح المكلفة بالتحقيق بإمساك سجل خاص، ورقي أو إلكتروني، مرقم ومؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تدون فيه جميع التحفيزات المالية وغير المالية الممنوحة في إطار هذا المرسوم.

كما أوجب المرسوم إدراج جميع العمليات المتعلقة بمنح التحفيزات ضمن إجراءات التحقيق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هوية الأشخاص المعنيين، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وشدد المرسوم على إلزام جميع المتدخلين في تنفيذ أحكامه بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المبلغين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وفي الجانب المالي، نص المرسوم على أن تسجل الاعتمادات المخصصة للتحفيزات المالية ضمن محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

واستثنى المرسوم الأعوان والموظفين المكلفين قانونا بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات.

واختتم النص بالتأكيد على نشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ليصبح ساري المفعول وفقا لأحكامه.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. إعلان نتائج مسابقة الأساتذة اليوم

  2. أمطار رعدية وحرارة شديدة في عدة ولايات اليوم وغدا

  3. امطار رعدية عبر 8 ولايات

  4. قسنطينة : مصرع 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث انحراف حافلة

  5. قرعة المنافسات الإفريقية تكشف منافسي الأندية الجزائرية

  6. منحة السفر: وزارة المالية تفند ما تم تداوله بشأن مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة

  7. الجريدة الرسمية : تحفيزات مالية للمبلّغين عن جرائم المخدرات

  8. الوزير الأول: كل الوحدات المصادرة سيتم بعثها عن قريب

  9. التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الصناعي بين شركة الصيانة للشرق وكل من شركتي "ستيلانتيس الجزائر" و"إيدنت" الجزائر

  10. رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة العميد كمال لخضر من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي