البلاد.نت/ص. لمين- تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، الشروط والآليات لمنح الإعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، وقالت المادة رقم 6 بأن الأعضاء المؤسسون يرسلون طلبا خطيا للتعبير عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية أو إتحاد تعاونيات فلاحية، مرفق بملف كامل إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية التي يرأسها وزير الفلاحة أو إلى رئيس لجنة الاعتماد الولائية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية حسب الحالة، ويحوي الملف نسخة من السند الذي يشهد بصفة فلاح لكل المنخرطين، نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية، قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفلاحة أو إتحاد التعاونيات الفلاحية وكشف يثبت الاكتتاب الكلي للحصص الاجتماعية الأولية للمتعاونين.
المصدر أكد بأن الملف يتم إيداعه إلكترونيا مقابل وصل إيداع إلى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد المؤهلة التي تقوم بالتأكد منه وتسجيله بسجل خاص ويسلم وصل الإيداع من طرف رئيس لجنة الاعتماد.
هذا ويبرمج رئيس لجنة الاعتماد الاجتماعات ويستدعي أعضاء اللجنة في اجل يسمح للجنة بدراسة الملفات ضمن الآجال، ويتم تحرير محضر الإجتماع الذي يبرز رأي اللجنة ويدون في السجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة ويرسل خلال 3 أيام التي تلي الإجتماع إلى السلطة المانحة للإعتماد.
ويتم تبليغ المعنيين حسب الحالة، سواء من قبل وزير الفلاحة او من قبل مدير المصالح الفلاحية للولاية، وفي حالة رفض طلب الاعتماد يبرر هذا الرفض ويتم تبليغه بكل الوسائل إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو إلى إتحاد التعاونيات الفلاحية ومنح القانون مهملة شهرين من تاريخ التبليغ بالرفض لتقديم طعن إلى وزير الفلاحة والذي يفصل في الملف ضمن أجل لا يتعدى الشهر من تاريخ إيداع الطعن.
وذكرت الجريدة الرسمية، بأن الاعتماد يعتبر مقبولا تلقائيا وفق التنظيم المعمول به بعد تجاوز الآجال المقررة لدراسة طلب الإعتماد.