تشريعيات 2017 .. رهان الأمن السياسي في الجزائر

الخيار الإستراتيجي للسلطة والمؤسسات الرسمية لوقف حملات "ضرب" الاستقرار

تراهن السلطات التنفيذية في البلاد على جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز "قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم"، كما تصنف الاستحقاق الانتخابي كصمام أمان لوقف كل المخططات الرامية إلى العبث باستقرار وأمن الجزائر. وعليه وجد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نفسه يقوم بدور سياسي مكثف عشية التشريعيات المقبلة، حيث طالب الشركاء السياسيين بالانخراط في العملية ولام دعاة المقاطعة على عدم اللحاق بالركب لدرجة التلويح بسحب الاعتماد.

هذا الموقف الذي يعيد للأذهان دور زميله نور الدين يزيد زرهوني حينما طرح فكرة جعل الانتخاب واجبا وليس حقا قبل أن تعيد السلطات العمومية النظر في المقترح خوفا من السخط الشعبي.

بدافع "حماية" البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية أمام الرأي الدولي

بدوي يهدد بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة

هدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأحزاب السياسية غير المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها بعد ثلاثة أشهر، بشكل يوحي بحرمانها من الاعتماد رسميا وسحب المشروعية منها، من خلال حديثه عن تعديلات مرتقبة في قانون الأحزاب عبر إقرار مواد جديدة عقب التشريعيات سيناقشها أعضاء البرلمان الجدد. وعلل بدوي تصريحاته بكون المقاطعة "تبقى على النظرة الأحادية التي تريد وضع عراقيل بطرق سياسية لعملية تهم كل المواطنين".

الرسالة السياسية التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الأحزاب التي أعلنت عن مقاطعتها التشريعيات المقبلة ـ يتعلق الأمر أساسا بحزبين اثنين هما طلائع الحريات الذي يقوده على بن فليس المترشح السابق للرئاسيات وحزب الجيل الجديد، الذي يرأسه سفيان جيلالي ـ تعبر عن الرغبة الجامحة لحكومة سلال في الحد من كل مساع سياسية وسط المعارضة تزيد من عمق العزوف الانتخابي وسط المواطنين، حيث صرح الوزير بدوي بأن كل الأحزاب السياسية التي تحوز الاعتماد لا يجوز لها المقاطعة، مستغربا بقوله: "لا يجوز منح الاعتماد لحزب يشارك في محطة انتخابية دون أخرى".

وفي هذا السياق، صنف وزير الداخلية دور الأحزاب داخل المجتمع أنه داعم للحراك والفعل السياسي في البلاد من خلال مشاركته في مختلف الاستحقاقات التي تشهدها الجزائر، وأن العمل الحزبي لا يجب أن ينحصر في رغبة واحدة تتمثل في الوصول إلى كرسي قصر المرادية، حيث قال "لا نمنح الاعتماد للأحزاب السياسية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط"، وأعلن بدوي عن مشاريع قوانين مرتقبة ستحال على البرلمان المنبثق من تشريعيات 2017، أبرزها مشروع قانون الأحزاب السياسية وقانون البلدية والولاية.

من جهتها، لم تهضم الأحزاب المقاطعة تصريحات وزير الداخلية وصنفتها في خانة "قمع الحريات وتراجع المكتسبات المحققة وأنها نوع من الابتزاز والتهديد المباشر". واعتبرت أن خرجة بدوي تؤكد، حسبها، النظرة الأبوية للمعارضة مما يزيد من "إفراغ التعديدية السياسية من معناها ومن علة وجودها".

بالمقابل، رحب الوزير بدوي ببقية التشكيلات السياسية، حيث قال "فعلا لاحظنا حركية جديدة خلقتها الأحزاب السياسية بمشاركتها في الاستحقاق القادم"، داعيا إياها لحشد الهمم من أجل جعل المواطن في قلب الحدث الانتخابي للحد من حملات المقاطعة التي تقودها أحزاب موسمية. وطالب بدوي الشركاء السياسيين بجعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز "قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم".

قال أن المواطن هو الضامن الوحيد لنزاهتها ومنع التزوير، صديقي يصرح:

"هيئة دربال لن تضمن استقلالية الانتخابات"

توقع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السابق، محمد صديقي، أن تفشل الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في منع عملية التزوير التي تؤكد كل المؤشرات حسبه حدوثها في ظل تغييب الأحزاب السياسية داخل الهيئة وتجريدها من صلاحياتها الكاملة، واصفا إياها بأنها ديكور سياسي.

تطرق محمد صديقي الرئيس السابق للجنتين الوطنيتين لمراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية إلى الحديث عن اللجنة التي كان يرأسها والتي قال إنها سجلت عدة تجاوزات وتزوير في الانتخابات السابقة ورفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية دون أي نتائج، "فرغم استقلاليتها إلا أنها كانت تتعرض لضغوط فوقية، فما بالك بلجنة غير مستقلة" .

وأكد صديقي أنه من المستحيل أن تضمن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات نزاهة التشريعيات المقبلة، مبررا موقفه هذا بغياب صلاحيات هذه الهيئة التي جاءت حسبه استنساخا من التجربة التونسية لتزيين المشهد الديمقراطي لا غير. وأضاف أنه "في ظل غياب استقلالية كاملة لهيئة دربال ـ الذي أثنى على شخصه ـ لا يمكن لها أن تضمن انتخابات نزيهة"، مضيفا أنه منح هذه الصلاحيات كان في صدارة التوصيات الرئيسية في تقارير اللجنتين التي ترأسهما سابقا.

فقد أوصت اللجنة في تقريرها الخاص حول الانتخابات المحلية لـ29 نوفمبر 2012 مثلا بـ"تشكيل لجنة مستقلة مختلطة للإشراف والمراقبة وتنظيم العملية الانتخابية وإعطائها كل الصلاحيات واستدعاء الأحزاب من طرف الحكومة للمشاورات قبل العملية"، وتوقع أن تسجل تجاوزات بالجملة وأن يفرض التزوير نفسه "لا يوجد معطى يؤكد عكس ذلك والتزوير أصبح شيئا عاديا".

وأكد المتحدث أن تصويت المواطنين هو الضامن الوحيد  لنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، داعيا إلى التصويت بقوة لتفويت الفرصة، مضيفا "إن الهيئة استقلت فقط من الناحية المالية، بعدما عين أعضاء من الكناس وقضاة من وزارة العدل وغيبت الأطراف الفاعلة وهي الأحزاب السياسية".

نسبة 4 بالمائة تجبر غالبية الأحزاب على ضبط قوائم موحدة

تكتل قطب "الإسلاميين" يعيد رسم الخارطة السياسية في الجزائر

رسمت التحالفات الإسلامية التي جمعت الثلاثي الحزبي النهضة والعدالة والبناء، إنهاء حالة انقسام دامت 16 عاما، عندما فجر ملف دعم ترشح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية في 1999، ما يسمى بحركة النهضة التاريخية إلى جناحين، الأول داعم لترشيح بوتفليقة، والثاني رافض، بقيادة زعيم الحركة التاريخي، عبد الله جاب الله. ودعم المشهد التحالف الثاني بين حركتي "حمس" و"التغيير" حيث نجح كل من مقري ومناصرة في إذابة الجليد لعودة "أبناء البيت" المعارضين إلى خط سلطاني، ليكتمل الحراك السياسي للتيار الإسلامي في الجزائر، من أجل بناء تحالفات وتكتلات جديدة، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية التشريعية بهدف الدخول بصفوف موحدة.

وقد أثارت هذه التحالفات تساؤلات عدة، عما إذا كان هذا الحراك توجهًا تكتيكيًا، أملته الظروف الراهنة على الساحة خاصة بسبب التطورات التي جاء بها الدستور الجديد ، كالمادة "73" الواردة في قانون الانتخابات الجديد،  التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات بالنسبة للأحزاب المشاركة، أم أنه خيار إستراتيجي له علاقة باقتناع الإسلاميين في الجزائر بضرورة لمّ شملهم، بعد تراجع حظوظهم وشعبيتهم بسب الانقسامات التي عانوا منها في العقدين الأخيرين وخشية الاندثار من المشهد السياسي. وبين هذا وذاك سيكون هذا الخيار ورقة رابحة لصالح النظام على اعتبار أنها ستساهم في إرساء دعاية السلطة حول استكمال المشهد الديمقراطي.

ورغم نجاح الأحزاب الإسلامية في وضع اللبنة الأولى للتحالف الجديد، وتحييد خلافاتها جانبا بحثا عن تموقع جديد وإعادة الانتشار، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه مع  إمكانية صمود هذه التحالفات أمام القوائم الانتخابية وحرب الزعامة، حيث يتوقع أن يصطدم هذا المشروع بمشكل القوائم عند فريق الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فيما قد يلغم خيار حركة حمس بمنع النواب الذين أدوا عهدتين إعداد القوائم خاصة أن عددا كبيرا من المناضلين يرفضون هذا الخيار.

وفي انتظار مرحلة ما بعد التشريعيات يبقى الأمر المؤكد هو أن تجميع القوى الوطنية للخروج من الأزمة بدل البقاء في مربع النقد والتشرذم سينهي مرحلة الانقسام ويؤدي إلى فعالية أكثر في الساحة السياسية.

3 سنوات حبسا و4 ملايين سنتيم غرامة

عقوبات ثقيلة لمن تسول له نفسه المساس بمصداقية العملية الانتخابية

نص القانون المتعلق بنظام الانتخابات على العديد من العقوبات والأحكام الجزائية في حق المتورطين في التزوير أو حتى أي شبهة من شأنها أن تمس بمصداقية العملية الانتخابية، سواء بالتنصيص على الحبس أو الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية أو الغرامات المالية.

وأبرز هذه الأحكام الجزائرية المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4 إلى 40 ألف دينار   كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.

كما أن كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 6 إلى 60 ألف دينار، ويعاقب على المحاولة بالعقوبة نفسها.

أما محاولات اختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، فيعاقب عليها القانون بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار، وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 2 مليون و500 ألف دينار.

ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 01 مليون دينار كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.

هذه هي حدود نفقات الحملة الانتخابية

ضبط القانون المتعلق بنظام الانتخابات، الحدود التي لا يجب أن تتجاوزها مصاريف الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد  مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف، ومداخيل المترشح.

ويحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

كما لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون دينار في الدور الثاني. ولكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10 في المائة، وعندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 بالمائة وتقل أو تساوي 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع هذا التعويض إلى 20 في المائة من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترفع نسبة التعويض إلى 30 في المائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها، حيث لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

ولا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار عن كل مترشح، ويمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته، ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

وينبغي حسب نص القانون، على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعي أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية، وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من  طرف هذا الأخير، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها قانونا.

هكذا تتم مراقبة الانتخابات من طرف المترشحين

تُراقب العملية الانتخابية من قبل المترشحين بمبادرة منهم أو بممثلين عنهم، حيث يمكن للمترشح حضور عملية التصويت والفرز أو يعين من ينوب عنه، وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت، وممثل واحد في كل مكتب تصويت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، حضور أكثر من 05 ممثلين عن مجمل التشكيلات السياسية والقوائم الحرة في مكتب التصويت في آن واحد.

وفي حالة وجود أكثر من 05 مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المنشورات المخصصة لهذا الغرض. ويجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه بأي حال من الأحوال تعيين أكثر من 5 ممثلين في مكتب التصويت وألا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت. وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين ومن بين الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.

ويحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.

هؤلاء يرفض ترشحهم

عادة ما تواجه الأحزاب السياسية إشكالية رفض بعض قوائمها المرشحة للانتخابات وذلك لعدة أسباب، وهذا بعد التحقيقات الأمنية التي تجريها الجهات المختصة على كل مترشح، الأمر الذي يدفع بالحزب للتوجه إلى الجهات القضائية لإنصافه.

وفي هذا السياق، أوضح القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن رفض القوائم فيما مضى خاصة سنوات 1997 "كانت التقارير الأمنية التي تضع عبارة ـ يهدد النظام العام ـ تمنع العديد من الأشخاص من الترشح"، مضيفا "كنا نعالج الأمر مع وزارة الداخلية". وأشار المتحدث إلى وجود "تطور" في قانون الانتخابات 2012، حيث كان الرفض بحكم قضائي نهائي، وفي حالة لم يرد الاعتبار للمعني، الأمر الذي دفع إلى "تراجع حالات رفض الترشيحات"، مضيفا أن بعض حالات الرفض "القليلة" التي بقيت "حلت عن طريق هيئة الإشراف للقضاة"، الذين ـ حسبه ـ "أدوا دورا كبيرا في  موضوع رفض الترشيحات". وأضاف بن خلاف أن الأحزاب عند توجهها إلى القضاء "أنصفها" حيث كان "لا يأخذ بالتقارير الأمنية التي تحمل عبارة "يهدد الأمن العام"، إلا في حالة إذا لم يرد الاعتبار للمعني في القضية".

وذكر بن خلاف أنه في القانون الجديد  حدث "تطور" في هذا المجال، حيث إن الرفض يكون بصدور حكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، وفي حال لم يرد الاعتبار للمعني، وأضاف "باستثناء الجنح غير العمدية"، مشيرا إلى أن"القانون أصبح واضحا"، متمنيا ألا يكون فيه "تعسف" من طرف الإدارة.

وتشير المادة 92 من قانون الانتخابات، إلى أن المرشح للانتخابات التشريعية يجب أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره. كما تنص المادة 98 على أنه يجب أن يكون أي رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا، ويجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدائرة الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

وفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

كيفية الترشح للعضوية في البرلمان لعهدة 5 سنوات

يشترط في المترشح للعضوية في البرلمان بلوغ الـ 25 سنة يوم الاقتراع، وأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية، مع إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالأداء أو الإعفاء وغير محكوم عليه حكما نهائيا في جنحة أو جناية سالبة للحرية.

ويترشح عدد نواب البرلمان بالولاية حسب تعداد الدائرة الانتخابية يضاف لهم ثلاثة احتياطيين، على أن تجرى الانتخابات في ظرف 3 أشهر من انقضاء العهدة، يمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن 5 بالنسبة للولايات التي يقل عدد قاطنيها عن 350 ألف نسمة. 

وتودع قائمة المترشحين على مستوى الولاية من طرف متصدر القائمة أو الذي يليه في الترتيب، وترفق القائمة باستمارة تملئ وتوقع من قبل كل مترشح وفقا للقانون العضوي، فيما تضاف إلى قوائم المترشحين الأحرار برنامجا انتخابيا، على أن يستلم المودع وصلا يبين تاريخ وساعة الإيداع. وبالنسبة للعملية الانتخابية بالخارج يتم إيداع الترشيحات ونفق نفس الأشكال لدى ممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

كما توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات المحصل عليها لكل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى ولا تؤخذ بعين الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

فيما تحصل كل قائمة على عدد المقاعد وفقا لعدد مرات المعامل الانتخابي المحصل عليه والذي يمثل حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور، وعند تساوي أصوات قائمتين أو أكثر يمنح المقعد للمترشح الأصغر سنا.

وفي حال عدم حصول أية قائمة على 5 بالمائة يؤخذ في الحسبان المعامل الانتخابي وفقا لناتج القسمة، مجموع الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة الانتخابية. وينتخب أعضاء البرلمان لعهدة مدتها خمس سنوات.

رحلة البحث عن التوقيعات تؤرق الأحرار..

تزكى قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر ممن تحصل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، أو من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل.

وفي حال غياب الشرطين السابقين لأي حزب أو كونه يشارك لأول مرة في الانتخابات، وفي حالة التقدم بعنوان "قائمة حرة"، يجب توفر على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله. فيما يشترط للمترشحين عن الخارج 200 توقيع. ويمنع التوقيع لأكثر من قائمة وإلا سيكون لاغيا ويعرض صاحبه لعقوبات.

ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 60 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع، في حالة وفاة أي مترشح قبل انقضاء أجل الإيداع يستخلف بمن يليه حسب ترتيب المترشحين في القائمة.

الممنوعون من الترشح

يستثنى من الانتخاب خلال ممارسة المهام أو بعد سنة من التوقف، كل من الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، عضو الجيش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية والمراقب المالي للولاية.

الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل يوم الاقتراع

تفتتح الحملة الانتخابية لأي استحقاق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة كما يراعى التقيد بالبرامج الانتخابية، فيما يمنح المترشحون سواء للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية مجالا عادلا في وسائل الإعلام.

ويمنع طيلة الحملة استعمال طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، كما يمنع نشر سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية بالخارج من تاريخ الاقتراع.

وتسهر الإدارة على تخصص أماكن عمومية بالتساوي لإلصاق قوائم المترشحين، ويمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية.

عدد أعضاء المجالس الشعبية للبلديات

13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة

15 عضوا  ـــــــــ  بين 10 آلاف و20 ألف نسمة

19 عضوا -----  بين 10 آلاف وواحد إلى 50 ألف نسمة

23 عضوا ----  بين 50 ألفا وواحد إلى 100 ألف نسمة

33 عضوا ---- بين 100 ألف وواحد إلى 200 ألف نسمة

43 عضوا في البلديات التي عدد سكانها يساوي 200 ألف نسمة وواحد أو يفوق.

عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية

35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة

39 عضوا -----   بين 250 و650 ألف نسمة

43 عضوا ---   بين 650 ألفا وواحد إلى 950 ألف نسمة

47 عضوا ---- بين 950 ألفا وواحد إلى مليون و150 ألف نسمة

51 عضوا ---- بين مليون و150 ألفا وواحد إلى مليون و250 ألف نسمة

55 عضوا في ولايات يفوق عدد سكانها مليونا و250 ألف نسمة وواحد.

مليار ونصف لكل عضو سنويا بمعدل 36 مليونا شهريا

600 مليار "ستلتهمها" هيئة مراقبة الانتخابات

ستكلف الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات خزينة الدولة 600 مليار سنتيم، حيث سيتلقى كل عضو في الهيئة التي تضم 410 أعضاء منهم 10 أعضاء دائمين 36 مليون سنتيم شهريا على شكل منح وتعويضات تقدر بـ 12 ألف دج يوميا على مدار الـ5 سنوات القادمة. هذه المنح ستحسب بداية من استدعاء الهيئة الناخبة المقررة في 3 من فيفري القادم وهي الفترة التي ستبدأ فيها الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات في مهامها وعملها الميداني رسميا على أن تستمر على مدار 5 سنوات القادمة لتغطي 3 استحقاقات انتخابية بدايتها الانتخابات التشريعية فالمحلية ثم الرئاسية المقررة في 2019. وسيكون 10 أعضاء دائمين في الهيئة ملزمين بمواصلة ممارسة مهامهم في الهيئة لمدة 5 سنوات الذين يشكلون مداومات ولائية للهيئة بمعدل 8 أعضاء لكل مداومة ويزاولون مهامهم الرقابية على مدار الـ5 سنوات القادمة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. ريـــاح قوية وزوابع رمليــة على هذه الولايــات

  2. رياح قوية وزوابع رملية على 5 ولايــات

  3. انفجارات في أصفهان وتقارير عن هجوم إسرائيلي

  4. وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني

  5. بلعريبي يتفقد مشروع مقر وزارة السكن الجديد

  6. الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

  7. إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد هجوم بمسيرات

  8. الجزائر تُقدم ملف الزليج لإدراجه لدى اليونسكو

  9. صناعة السيّارات ..العملاق الإيطالي يُعزِّز حضوره في الجزائر 

  10. وكالة “إرنا” الإيرانية: المنشآت النووية في أصفهان تتمتع بأمن تام