هل فصل المجلس الدستوري "نهائيا" في استقالة بوتفليقة؟ .. خبراء يجيبون

ستة أيام تمر عن استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

البلاد نت - حكيمة ذهبي - بعد مرور ستة أيام من استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتثبيت المجلس الدستوري، حالة شغور منصب الرئيس، سجل البرلمان تأخرا كبيرا في الإعلان عن بقية الإجراءات، لاسيما تنصيب الرئيس الذي يفترض أن يسير شؤون الدولة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، فهل يعقل أن تبقى دولة بحجم الجزائر تسير لقرابة أسبوع دون رئيس؟

تقول الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، إن عبد العزيز بوتفليقة، في "حالة استقالة" ما يعني –حسبها- أنه مازال يتمتع بصلاحيات الرئيس ويمكنه اتخاذ قرارات بهذه الصفة، إلى غاية إعلان البرلمان عن حالة الشغور.

وحسب أستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر، فإن بوتفليقة مازال يحوز على صلاحيات لتعديل الدستور وتغيير الحكومة، وإعادة ترتيب آليات وصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال إشرافها على تنظيمها، وانتزاع ذلك من جناح وزارة الداخلية وكذلك تعيين أعضاء جدد لهذه الهيئة.

بالمقابل، يقول الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، خالد شبلي، في تصريح لـ "البلاد نت"، إن الأستاذة فتيحة بن عبو، قدمت تصورا قانونيا لحل الأزمة، لكنه يخالفها في إسقاط المادة 102 من الدستور على وضعية استقالة الرئيس بوتفليقة، وذلك راجع لكون المادة الدستورية صريحة، فإذا كانت استقالة حكمية أي بسبب المرض أي المانع في هذه الحالة تبقى للرئيس الصلاحيات إلى غاية تصويت وتثبيت حالة الشغور من قبل البرلمان، ولكن نحن هنا أمام حالة استقالة وهي تؤخذ نفس حكم الوفاة حسب الدستور لذلك ذكرت معا.

وأضاف محدثنا، أن الشيء المهم في جلسة البرلمان هو ترسيم رئيس مجلس الأمة كرئيس للدولة بالنيابة وبداية حساب الآجال القانونية للانتخابات الرئاسية القادمة والمجلس الدستوري هو المخول بالتصريح بالشغور النهائي لمنصب الرئيس وقد قام بذلك.

الدستور لا يخول للبرلمان معارضة قرارات صادرة من المجلس الدستوري

ويقول أستاذ العلوم القانونية في جامعة بومرداس، سعيد أوصيف، إن المادة 102 من الدستور واضحة حيث أن المجلس الدستوري قد ثبّت بشكل نهائي استقالة الرئيس بوتفليقة، بصفتها الهيئة المكلفة بإثبات حالة الشغور وليس البرلمان. وأضاف الخبير القانوني، أن المهام المنتظرة من قبل البرلمان، الذي سيجتمع غدا، "وجوبا" هو "تولية رئيس الدولة" ما يعني أنه شكلي وبروتوكولي فقط، مؤكدا أن البرلمان لا يمكنه بأي شكل من الأشكال رفض ما يصدر عن المجلس الدستوري، وفقا لما تنص عليه المادة 191 من الدستور في الفقرة الثالثة: "تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية، الإدارية والقضائية"..

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الخميس.. امطار غزيــرة على هذه الولايات

  2. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34305 شهيد

  3. حول طلبات التقاعد.. بيان هام من "كاسنــوس"

  4. حج 2024.. بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

  5. وفد صيني يحل بتندوف لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بغار جبيلات

  6. لأول مرة في الجزائر.. بناء 11 سفينة صيد بطول 42 متر

  7. إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بالأغواط

  8. للمستفيدين من سكنات عدل.. جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية

  9. فؤاد الثاني.. أخر ملوك مصر يعود الى قصره بالاسكندرية

  10. الجرعات الزائدة من البطيخ قد تكون مميتة في حالات معينة.. ماهي؟