هذه هي العقوبات المفروضة ضد الغش في امتحانات البكالوريا وشهادة المتوسط

وزارة التربية تُفرج عن القانون الخاص بنزاهة الامتحانات والمسابقات

تعبيرية
تعبيرية

البلاد - ليلى.ك- أقرت وزارة التربية عقوبات بالسجن بين خمس وعشر سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون دج، لكل من يتورط في الغش خلال الامتحانات الرسمية ودعت مؤ طري الامتحانات إلى اعتماد الصرامة لضمان نزاهة هذه الأخيرة وتفادي أي غش من شأنه ضرب مصداقيتها.

وأعطت مصالح الوزير واجعوت تعليمات صارمة لمؤطري الامتحانات الرسمية لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، مهددة بعقوبات صارمة ستطال المتورطين فيها تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وكذا غرامات مالية تصل إلى مليون دج.  هذا وتضمن مشروع قانون معدل ومتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية على رأسها البكالوريا والسنكيام والبيام، إضافة إلى امتحانات الجامعات وقطاع التكوين المهني.

ووفق ما جاء في المشروع حول نزاهة الامتحانات والمسابقات، فإنه طبقا لهالمادة 253 مكرر6 : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/ أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.

كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث نصت المادة 253 مكرر7: تكون العقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6 من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف علهها، أو من قبل مجموعة أشخاص أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وحسب المادة 253 مكرر8: تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة والغرامة من 700 ألف دج إلى 1.500.000دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

 علما أنه في المادة 253 مكرر 9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

وتنص المادة 253 مكرر 10: في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.

وجاء في المادة 253 مكرر 11: دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إلهه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

أما المادة 253 مكرر 12 فيعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  2. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  3. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  8. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  9. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف

  10. "SNTF".. برمجة رحلات ليلية على خطوط ضاحية الجزائر