خ/ رياض - يَحمِلُ مشروع القانون الجديد الخاص بحظر البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات، مراجعة عميقة للإستراتيجية المنتهجة لمحاربة فوضى البناء العشوائي.
لاسيما على أطراف شقوق زلزالية وعلى حواف الوديان وبالقرب من الشواطئ و أسفل السدود و الحواجز المائية وبناء انشاءات سكنية فوق منشآت صناعية و طاقوية ، من خلال تشديد الإجراءات التي تتصدى لهذه الأشكال من البناءات.
كما أوجد مشروع القانون الموجود حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني ، 10 أخطار رئيسية مهددة للمحيط وجب التوقي منها والعمل على توفير كل الظروف الملائمة لتفاديها على غرار " الزلازل ، الأخطار الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، والأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، علاوة على التلوث الجوي والأرضي والبحري والمائي، وكذا الكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية والمائية ".
تدابير مُشدِّدة ...
وترمي أغلب نصوص المشروع الجديد ، الذي تعتزم الحكومة على إقراره ، إلى تعزيز المراقبة على أنواع البناء في مناطق نشطة زلزاليا أو على حواف الوديان وفرض الصرامة اللازمة لمنع وقوع تعديات على محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، وكذا الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة.
كما تشمل الآليات الجديدة بمنع هكذا أشكال بناء غير قانونية ، كل من المناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، وكذا المناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق مع منع بطريقة أو بأخرى وجود أي منشأة سكنية تحت السدود أو المجاري المائية.
وتعتزم الحكومة ، فرض هذا القانون الجديد ، الذي يحملُ نصوصا حازمة ، تسمح بالحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حيث نصت المادة 24 من مشروع ذات القانون ، المنع الكلي للبناء على " الأراضي المهدّدة بالكوارث.
خاصة المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ".
وحدّد المشروع ، الأماكن التي قد تشكل خطرا، مثل أرض تقع بالقرب من أنابيب نقل الغاز، وفي هذه الحالة عاد القانون للتذكير بالمسافة الفاصلة بين مكان البناء وأنبوب الغاز بـ150 مترا على الجانبين.
كما يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين مكان البناء والساحل 100 متر، وتحدد المسافة بين مكان البناء والمناطق المحاذية للوديان بـ50 مترا .
أما بخصوص الوقاية من أخطار الفيضانات ، شدّدت المادة 31 ، على ضرورة فرض تنسيق محكم بين وزارات السكن ، الأشغال العمومية والموارد المائية ، لتصنيف المناطق المعرضة لهذه المخاطر وعرضها على كامل الهيئات الرسمية عبر التراب الوطني للوقاية منها.
وفرضت ذات المادة من مشروع القانون ، ضوابطا صارمة بمراجعة مخططات شغل الأراضي وضرورة إدراج المعطيات الجيو علمية قبل المصادقة على هكذا مخططات ، لتفادي فوضى التشييد على شبكات الأنابيب أو المنشآت التصحيحية ، تعزيزا لقواعد الأمان والسلامة من مخاطر الفيضانات ، التي يمكن أن تهدد الأشخاص والممتلكات.
إستراتيجية وطنية وقائية...
وشددت الحكومة في تقديمها لمشروع القانون الجديد على الطبيعة الوقائية ، وكشفت عن إتمامه بأحكام جديدة تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وأخذ الدروس من " مآس" وقعت في المدة الأخيرة في بعض البلدان ، وتم وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الكوارث الكبرى ، إنطلاقا من تحديد آليات الوقاية ، التدخل والتعافي.
وكذا تعيين الآثار المترتبة عن كل خطر و مستوى هشاشة البنية التحتية. وألزم المشروع الهادف ، وزارات السكن ، الأشغال العمومية والموارد المائية بإحصاء المباني الهشة ، بحسب ما ورد في المادة 28 منه.
حيث يتعين على وزراء ذات القطاعات الكبرى ، بإعداد وتنفيذ برنامج لتقييم هشاشة المباني ، المرافق والبني التحتية الإستراتيجية المشيّدة قبل إدخال القواعد المضادة للزلازل بغرض تعزيزها.
و اللافت في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى ، أنها وفرت قاعدة بيانات دقيقة و " وفيرة" حول عدد المناطق القابلة للتعرض للفيضان، على غرار مجاري الأودية ، المساحات الواقعة أسفل السدود ، التي من شأنها المساهمة في منع وقوع مخالفات في حق العمران ،وذلك تنفيذا لقانون التهيئة والتعمير رقم 90- 29 ، الذي تدعم في وقت سابق بمراسيم تنظيمية ملحقة ، تتضمن إجراءات عقود التعمير.
وكذا العقوبات التي تنجم عن مخالفة التشريع ساري المفعول، مثل المواد 76، و77 و78 التي تجيز للسلطة الإدارية رفع دعوى مستعجلة لوقف الأشغال المخالفة، وبعد الفصل فيها يمكن صدور عقوبات تتراوح بين غرامات مادية والسجن، وبالهدم حتما لأي بناء لا يحوز على رخصة بناء أو خالف ما جاء فيها من شروط.