بالتفاصيل .. هذا ما جاء في مشروع قانون العقوبات الجديد

عبد الله نادور - أقرت السلطات العمومية إجراءات جديدة تتعلق بتجريم عرقلة الاستثمار وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية وانتحال الوظائف أو إساءة استعمالها، مع تعزيز الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام، وهذا حسب مشروع القانون المحال على المجلس الشعبي الوطني، المتضمن تعديل قانون العقوبات.

ويندرج مشروع هذا القانون، الذي يقترح تعديل وتتميم قانون العقوبات، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بمكافحة الجريمة وحماية المجتمع، من خلال تجريم بعض الأفعال التي أفرزها الواقع وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع لاسيما منها الفئات المستضعفة. بقلم: عبد الله نادور

تجنيح بعض الجنايات

نص مشروع القانون على تحويل طبيعة بعض الجرائم من جنايات المعاقب عليها من 10 إلى 20 سنة سجنا لتصبح جنحا معاقب عليها من 10 إلى 20 سنة حبسا، وكذا الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات لتصبح جنحا معاقب عليها بالحبس لنفس المدة.

كما تم في نفيس الوقت تخفيض عدد الجرائم التي عقوبتها السجن المؤبد وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية.

رفع عقوبة النفع العام إلى 5 سنوات

أقر مشروع القانون رفع القيود التي أعاقت السير الحسن لهذه العقوبة عن طريق توسيع الهيئات التي يتم أمامها تنفيذ العقوبة إلى الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، وحذف اشتراط أن يكون المستفيد مسبوق قضائيا ورفع العقوبة المقرر قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة إلى 5 سنوات جبس بدلا من 3 سنوات.

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية..

عقوبة جديدة أتاح المشروع للجهة القضائية إمكانية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكتورنية، وذلك بتوفر عدد من الشروط وهي إذا لم يسبق الحكم على المتهم بعقوبة نافذة سالبة للحرية، لارتكابه جريمة مماثلة بمفهوم المادة 57 من هذا القانون.

وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز 5 سنوات جبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز 3 سنوات حبسا.

ويتمثل هذا الوضع في حمل الشخص المحكومة عليها نهائيا، طيلة مدة العقوبة لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه.

12 سنة حبسا لكل من يعرقل الاستثمار

وفي إطار تحرير روح المبادرة لاسيما في القطاع الاقتصادي وخلق أحسن الظروف لتنشيط الاقتصاد الوطني، يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، من خلال إدراج عناصر موضوعية وعقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائرية للمسير، اعتمادا على عناصر موضوعية تتمثل في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد الأمن.

حيث أن كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أ قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 4 سنوات وبغرامة من 300 ألف دج إلى 500 ألف دينار جزائري.

كما يقترح المشروع تجريم عرقلة الاستثمار بسوء نية، وتم تقرير لها عقوبة صارمة، قد تصل إلى الحيس 12 سنة، إذا ارتكبت الجريمة بغرض المساس بالاقتصاد الوطني وسهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.. حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار كل من يقوم بسوء نية وباي وسيلة بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.

وتكون العقوبة الحبس من خمس إلى سبع سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى 700 ألف دج إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.

وتكون العقوبة من ثمانية إلى عشر سنوات وغرامة من 800 ألف إلى 1 مليون دج إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 418 قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ويرفع الحد الأقصى للحبس إلى اثني عشرة 12 سنة وغرامة إلى 1 مليون و200 ألف دج إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.

إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة في قانون العقوبات

تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يقترح المشروع إدراج تعريف الجماعات الإجرامية المنظمة، وتعد جماعة إجرامية منظمة، كل جماعة محددة البنية، تتشكل من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تألفت لتفرة من الزمن، تقوم بقعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة خمس 5 سنوات حبس على الأقل، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

وتعد جريمة عبر الوطنية طبقا لهذا المشروع، كل جريمة عابرة للحدود الوطنية، تضطلع جماعة إجرامية منظمة بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها.

تجريم التزوير للحصول على سكنات وإعانات اجتماعية

كما يقترح المشروع تجريم عدة أفعال جديدة، ويتعلق الأمر لاسيما بتجريم أفعال التزوير واستخدام المزور بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق وأفعال الشعوذة وأفعال التسول التي ترتكب في إطار جماعة إجرامية منظمة وأفعال التزود بالوقود أو القيام بتعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الأنترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها.

وتنص المادة 253 مكرر1 على أنه "دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة 1 إلى خمس 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 الف، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية و عينية بما فيها الحصول على سكن أو عقار من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التصريح الكاذب.

أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة" وتكون العقوبة بالحبس من خمس 5 إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1 مليون دج إذا التكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق تزوير وثائق الإقامة أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الإعانات والمساعدات المعنية.

تجريم المساس برموز الثورة والنشيد والعلم الوطني

كما يجرم المشروع الإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من بيها المجاهد والشهيد والنشيط الوطني العلم الوطني.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. رياح قوية وزوابع رملية على 5 ولايــات

  2. ريـــاح قوية وزوابع رمليــة على هذه الولايــات

  3. انفجارات في أصفهان وتقارير عن هجوم إسرائيلي

  4. وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني

  5. بلعريبي يتفقد مشروع مقر وزارة السكن الجديد

  6. إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد هجوم بمسيرات

  7. الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

  8. وكالة “إرنا” الإيرانية: المنشآت النووية في أصفهان تتمتع بأمن تام

  9. منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة

  10. غزة .. إرتفاع ضحايا العدوان الصهيــوني إلى 34.049 شهيـدا