وزير العدل يكشف : لا يمكن الإعتماد على الفيديوهات المنقولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي كأدلة إثبات أمام القضاء

كشف لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام ، أنّ قانون العقوبات ، أوجد عقوبات مشدّدة في حق كل من يقوم بنقل فيديوهات و تسجيلات وصور غير مشروعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي . وحسم الوزير في ردّ على سؤال برلماني كتابي يحمل رقم 7391 ، مسألة إستعمال مقاطع الفيديو التي تُوثِّق حوادث وجرائم عبر منصات التواصل الإجتماعي كأدلة إثبات أمام القضاء الجزائري ، مؤكدا أنّ القانون أجاز بشكل إستثنائي ، الإعتماد على الفيديوهات التي يتمّ تصويرها في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة عمومية ، كتلك المثبتة على مستوى بعض محاور الطرقات والطرق السريعة ، لكون أنّ هذه الكاميرات يتمّ إستغلال محتوياتها من خلال قاعات مراقبة تابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك ، إضافة إلى المقاطع الملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة مرخص لها قانونا ، سواء مثبتة من قبل أشخاص أو مؤسسات . وأفصح بوجمعة ، أنّ القانون يسمح بالإعتماد على ذلك كدليل إثبات ، بعد إفراغ محتوياتها من قبل الضبطية القضائية المُختصة في دعامة إليكترونية.

و شدّد وزير العدل في مراسلة جوابية تحمل رقم 510/25 ، على أنّ القانون لا يسمح إطلاقاً لكل من يقوم بالتقاط مقاطع فيديو عن طريق كاميرات مراقبة غير مرخص لها قانونا أو عن طريق " كاميرات الهاتف" ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإستناد على ذات " الفيديوهات " كدليل إثبات لعدم مشروعية هذا العمل الذي يعاقب عليه القانون ، باعتبار أن الدستور و القانون يحميان حرمة الحياة الخاصة ، إضافة إلى ما ذكرته المراسلة بمخاطر تقنيات الذكاء الإصطناعي .

و ذكر الوزير أنّ ذات المقاطع التي يجري إلتقاطها في مواقع خاصة بغير إذن صاحبها ، هي فيديوهات مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرية الحياة الخاصة للأفراد ، كما لا يمكن العمل بها كقرائن أمام القضاء ، باستثناء تلك الفيديوهات التي يتمّ تصويرها بإذن صادر عن السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 66 من قانون العقوبات لتوثيق جرائم المخدرات أو وقائع إجرامية أخرى على غرار الإرهاب أو الفساد ، التي حددّها المشرع الجزائري ، لكون أنّ المادة المذكورة الوحيدة التي تضفي طابع المشروعية على هذا العمل. و أوضح الوزير بأنّ المشرع الجزائري أورد بشكل إستثنائي على عدم مشروعية التصوير في الأماكن الخاصة وأنّ كل انتهاك لخصوصية الأفراد بالتقاط أو تصوير أو نقل مكالمات و أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه ، يتمّ فرض عقوبات سالبة للحرية بموجب المادة 300 من قانون العقوبات في حق الفاعل ، بحيث تصل مدة الحبس النافذ إلى 3 سنوات وغرامة قوامها 300,000 دج ، كما كشفت المراسلة الوزارية ، عن تجريم الأفعال التي تنطوي على الإحتفاظ بذات التسجيلات غير المشروعة وذلك تنفيذا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات. وخلص وزير العدل إلى التأكيد ، على أن استخدام القرائن و الدلائل المقدمة أمام القضاء ، تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك .

الأكثر قراءة

  1. موجة حر عبر 4 ولايات

  2. أمطار رعدية على هذه الولايات

  3. أمطار رعدية إلى غاية يوم غد الجمعة على 18 ولاية

  4. أسعار النفط ترتفع

  5. الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته

  6. صدور المرسوم الرئاسي المنظم لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية

  7. إغلاق 1100 مدرسة قرآنية بكشمير لمدة 10 أيام بسبب تصاعد التوتر مع الهند

  8. 15 شهيدا بقطاع غزة منذ فجر اليوم

  9. لضمان الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين.. إرسال أزيد من 6 طن من المستلزمات الطبية إلى البقاع المقدسة