
تضمن العدد 69 من الجريدة الرسمية، شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف في الجزائر، واعتمادهـا ونشاطها، وذلك في النظام رقم 23-01 المتعلق بـشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
وتنص المادة1، على أن هذا النظام يهدف إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس مكاتب الصرف و اعتمادها ونشاطها . ويقصد في مفهوم هذا النظام ب مكتب الصرف، حسب ما جاء في المادة 2، كل شركة صرف تؤسس حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 09-23 المؤرخ في 21 جوان 2023 و المتضمن القانون النقدي و المصرفي للقيام بعمليات الصرف اليدوي الاتية:
عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات اجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف لغرض السفر الى الخارج ،العلاج الطبي في الخارج ،نفقات المهمة و نفقات الدراسة و التدريب .
كما أن عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
بينما عمليـات شـــراء مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبيـة مـن قـبـل أشخـاص طـبـيـعـيين قــابــلــة لــلــتــحــويــل بصفــة حــرة مقيمين أوغير مقيمين.
و فيما يخص رخصة تاسيس مكتب الصرف ، أشارت المادة 3، إلى أنه يوجه طلب الترخيص لفتح مكتب الصرف في الجزائر إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
و تنص المادة 5 أنه يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 3 و 4، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه، ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد لفتح مكتب صرف في الجزائر.
يجب أن يحرر رأسمال مكتب الصرف المعاين، حسب المادة 6، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا وكليا:
خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، مليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل: شركة ذات المسؤولية المحدودة، أوشركة المساهمة البسيطة.
يـمنح الاعـتماد، حسب المادة 8، بموجب مقـرر مـن المحـافــظ لممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا استوفى المكتب كل شروط التأسيس.
يجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهـرا مــن تاريخ تسـليــم الاعتمـاد، تحـــت طائلــة البطلان.
يخضع وجوب لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقــع قـبـل أو بـعــد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر،
لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات.
و تنص المادة 9 على أنه يـمـكن لمـكـاتـب الـصـرف المــؤسـسـة فـي شكــل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف.
تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.و تحدد شروط تطبيق هذا النظام، حسب ما جاء في المادة 11 بموجب تعلمة من بنك الجزائر.