آليات تقديم الطعون في قرار رفض الترشيحات للإنتخابات الرئاسية

كشف بيان للمحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء حول كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لإنتخاب رئيس الجمهورية.

و جاء في البيان أنه في حالة رفض ترشح الراغبين لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يحق لهم الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية, وذلك طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك وفقا للشروط.

و تتمثل الشروط حسب ما جاء به البيان أنه يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه, كما  يجب أن يودع الطعن لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفضو أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا.

هذا ووضعت المحكمة الدستورية أمام الراغبين في الترشح للإطلاع و التزويد بالمعلومات موقع المحكمة www.cour-constitutionnelle.dz  أو الإتصال على الرقمين التاليين: رقم الفاكس ( خطوط مجمعة ) : 023253885 رقم الهاتف : 021990008

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن

  2. وفاة المجاهد وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا محمد علي هارون

  3. وزير الصناعة يبحث مع "تيرصام" إمكانية إطلاق مشروع لإنتاج السيارات السياحية بالجزائر

  4. وزير الداخلية يعرض ميزانية القطاع لسنة 2027

  5. السعودية تفوز برئاسة البرلمان العربي بالتزكية

  6. فرنسا تتأهب لموجة احتجاجات جديدة وتنشر 70 ألف شرطي

  7. رئيس الجمهورية يُعزّي في وفاة المجاهد محمد علي هارون

  8. إطلاق حملة التشجير لموسم 2026-2027 غدا الأحد

  9. سوناطراك تُسرّع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتلمسان بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا

  10. ميزانية الداخلية لسنة 2027 تتجاوز 1.562 مليار دينار لتعزيز التنمية المحلية وعصرنة الإدارة