وزير العدل يوضّح تعديلات قانون القضاء العسكري

"تحقيقات أمن الجيش محصورة في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب"

ضباط الشرطة القضائية لا يباشرون التحقيقات إلا بترخيص من النائب العام

إلغاء الأمـر بالقبض الجسدي ”عمـلا بمبــدأ قرينـة البـراءة”

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن مقترح التعديلات التي طرأت على القانون العسكري تهدف إلى ”تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك”. وأوضح وزير العدل خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن التعديلات الأخيرة حدّدت بدقة مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن”.

وشدد لوح على أن الضبطية القضائية لمصالح أمن الجيش” يقتصر دورها على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب”. وكشف الوزير أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66ـ155 المتعلق بالإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها ”إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي”.

ويأتي هذا الإجراء ”الهام” تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في ”وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي” وكذا ”تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”. ومن بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء ”نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني”.

غير أن السيد لوح لفت إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى ”التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا”.

كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك ”عملا بمبدأ قرينة البراءة”، حيث يقترح النص ”إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.

أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تنص على أنه ”لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات و الاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص”.

وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، ”يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة”، يوضح السيد لوح. كما قام أيضا لوح بعرض أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05ـ11 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أفاد بأنه و«تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني”، يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية ”عن طريق النص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري”.

ومن شأن هذه الصياغة ـ يوضح لوح ـ السماح بـ«إنشاء جهات قضائية عسكرية للاستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري”.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. الرئيس تبون يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

  2. "التاس" تصدر بيانا حول قضية إتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي

  3. أمطـار غزيــرة عبر 5 ولايات

  4. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34596 شهيد

  5. عقوبات رياضية صارمة على تونس.. والسبب؟

  6. ريــاح قوية على هذه الولايات

  7. امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي بـ 6 مواد فقط

  8. رئيس الجمهورية: الحراك المبارك أنقذ البلاد من الممارسات المافياوية

  9. فتح باب الحجز عبر الإنترنت لعرض "أسرة -OSRA"

  10. رميًا بالرصاص.. شاهد لحظة مقتل مشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور "فيديو"