السعيد والجنرالان توفيق وطرطاق يواجهون عقوبة السجن "مع الأشغال"

يتابعون قضائيا عن تهم المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة

المتهمون الثلاثة
المتهمون الثلاثة

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن -  أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأفاد ذات البيان بأن المعنيين الثلاثة الذين عرض التلفزيون الجزائري مشاهد مصورة لهم في خلال مثولهم اليوم على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة ، سيتابعون هم "وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة "، بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات، وهي النصوص القانونية التي تنصّ على عقوبات تتراوح ما بين السجن مع الأشغال إلى الإعدام.

السجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات أدنى عقوبة على المساس بسلطة الجيش

وتنصّ المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وتقوم المؤامرة ، بموجب نصّ القانون ، بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.

وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.

قانون العقوبات : تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكابها

من جهة أخرى ، تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني ، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. 

وبموجب المادة 78 من قانون العقوبات ، فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها، وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يُقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية أو بعضها.

 

 

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. حجز أكثر من 10 آلاف أورو عند مسافرة متجهة إلى باريس

  2. وزارة التجارة تدرس هيكلة جديدة للسجل التجاري وتحويل المستخرج إلى بطاقة رقمية

  3. تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد

  4. أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

  5. اندلاع أعمال شغب في أيرلندا الشمالية لليلة الثالثة على التوالي

  6. كان يجلس قرب مخرج الطوارئ.. هكذا نجا بريطاني من الموت بتحطم الطائرة الهندية

  7. آلاف يتوجهون إلى مصر في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة

  8. "سونلغاز" توفد بعثة خبراء إلى سوريا

  9. إصابة 9 أشخاص في حادث إصطدام بين سيارة وحافلة بجيجل

  10. حركة جزئية في سلك مدراء الحماية المدنية